و قيل: هو الولاية على تطبيق الحكم الجزئي
في الموارد الجزئية [1]).
أقول: و الظاهر أن القضاء هو «الحكم»، و هو أحد معانيه المذكورة في
اللغة، و هو الأنسب بموارد استعماله، قال تعالى:
______________________________
[1] و في المسالك: «عرّفوه شرعا بأنه: ولاية الحكم شرعا لمن له
أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق و
استيفائها للمستحق». و في المستند:
«ولاية حكم خاص أو حكم خاص في واقعة مخصوصة و على شخص مخصوص بإثبات
ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حق من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد
منهما». و في الكفاية: «ولاية عامة بالنيابة عن النبي «ص» و الامام «ع» خصوصا أو
عموما». و في الدروس: «ولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة من قبل الامام عليه
السلام».
و هذه التعاريف مشتملة على «الولاية» مع أن القضاء ليس ولاية، كما
ان القضاء ليس فصل الخصومة. إذ قد يتحقق ذلك بالصلح و نحوه.
و مما ذكرنا يظهر أن الاولى هو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من
أنه نفس الحكم. أي عند التنازع و الخصومة لغرض رفعها، سواء كان في إثبات حق أو
نفيه لأشخاص معينين في نزاع خاص أو في المصالح العامة للمسلمين كالحكم بالهلال و
نحوه.