responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11

و قيل: هو الولاية على تطبيق الحكم الجزئي في الموارد الجزئية [1]).

أقول: و الظاهر أن القضاء هو «الحكم»، و هو أحد معانيه المذكورة في اللغة، و هو الأنسب بموارد استعماله، قال تعالى:

______________________________
[1] و في المسالك: «عرّفوه شرعا بأنه: ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق». و في المستند:

«ولاية حكم خاص أو حكم خاص في واقعة مخصوصة و على شخص مخصوص بإثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حق من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما». و في الكفاية: «ولاية عامة بالنيابة عن النبي «ص» و الامام «ع» خصوصا أو عموما». و في الدروس: «ولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة من قبل الامام عليه السلام».

و هذه التعاريف مشتملة على «الولاية» مع أن القضاء ليس ولاية، كما ان القضاء ليس فصل الخصومة. إذ قد يتحقق ذلك بالصلح و نحوه.

و مما ذكرنا يظهر أن الاولى هو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أنه نفس الحكم. أي عند التنازع و الخصومة لغرض رفعها، سواء كان في إثبات حق أو نفيه لأشخاص معينين في نزاع خاص أو في المصالح العامة للمسلمين كالحكم بالهلال و نحوه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست