responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12

«وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌.» [1]).

الا أن هذا الحكم الذي يجب اطاعته و تنفيذه لا بد أن يكون ممن نصب لذلك من قبل اللّه تعالى، قال عز و جل‌ «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ»[1]).

أو من قبل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السلام اما خصوصا أو عموما كما في رواية أبي خديجة: «و لكن انظروا.

»[2]).

و هو حكم مطابق للحكم الإلهي، فليس فصل الخصومة من القاضي بفتوى الفقيه أو الفقهاء، بل انه حكم يصدره و من آثاره و خواصه وجوب تنفيذه على الكل حتى الفقهاء،- و هذه حيثية أخرى للتفريق بين المفتي و الحاكم [2]) إلا إذا قطع أحدهم بعدم تمامية

______________________________
[1] سورة الإسراء: 23، بل «الحكم» أول المعاني المذكورة للقضاء في القاموس و الصحاح، فيكون المراد من «القضاء» نفس الحكم الصادر من القاضي من باب الولاية، فإنه الذي يقطع النزاع و يتم الأمر و يحتمه ان كان صدوره بالشرائط المعتبرة شرعا، و من هنا يعبر عن القاضي بالحاكم، و يؤمر بالتحاكم اليه.

[2] ان «القاضي» يغاير «المفتي» و «المجتهد» و «الفقيه» بالحيثية و ان كانت الأوصاف هذه كلها مجتمعة- بناء على اعتبار


[1] سورة ص: 26.

[2] وسائل الشيعة: 18- 4.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست