قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه، لكن الاولى تركه.
و هل يجوز أخذها على مقدمات أداء الشهادة؟ وجهان، من أن الواجب إقامة
الشهادة لا تحصيل المقدمات، و من أن الشهادة واجبة و تحصيل مقدماتها مقدمة للواجب
فهو واجب فلا يجوز أخذ شيء في مقابل مقدمة الشهادة.
أقول: أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية، فلا يجب عليه
بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله
الى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة و القضاء مثلا، الا أن يقال بوجوبها عليه
حتى مع بذلك ما يلزم من المال في سبيلها.
قال المحقق: «و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و
صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح، و كذا
من يكيل للناس و يزن و من يعلم الآداب و السنن».
أقول: الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا. و اللّه العالم.