responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104

و هل يجوز أخذها على تحمل الشهادة؟ قال في الجواهر:

قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه، لكن الاولى تركه.

و هل يجوز أخذها على مقدمات أداء الشهادة؟ وجهان، من أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات، و من أن الشهادة واجبة و تحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ شي‌ء في مقابل مقدمة الشهادة.

أقول: أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية، فلا يجب عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة السيارة التي تقله الى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة و القضاء مثلا، الا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذلك ما يلزم من المال في سبيلها.

قال المحقق: «و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح، و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم الآداب و السنن».

أقول: الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا. و اللّه العالم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست