responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 103

قال المحقق: «أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف.».

أقول: و بناء على الجواز فهل له أن يأخذه من المدعي أو المحكوم له أو المتخاصمين معا؟ ان كان بعنوان الأجر فهو اما جعل و اما إجارة، و حينئذ يجب دفعه على الجاعل أو المستأجر، و ان كان قد قضى و لم يقصد كونه مجانا ضمن أجره، فهل يضمنه المحكوم له لانه المنتفع بحكمه أو كلاهما لانه قد عمل للمحكوم عليه أيضا و عمله محترم و لا يشترط في وجوب دفع العوض وجود المنفعة؟

وجهان.

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟

قال المحقق: «أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة.».

أقول: لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، لأن الشهادة واجبة عليه، فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناء عليه بلا فرق بينهما، فلا وجه لان يكون أخذ الأجرة عليها أشد حرمة منه على القضاء. نعم يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينيا و القضاء كفائيا.

______________________________
بقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده الى مالك الأشتر رضي اللّه عنه: «و أكثر تعاهد قضاتك و افسح له بالبذل ما يزيح علته و تقل معه حاجته الى الناس. قال: و طريق الشيخ إلى عهده «ع» الى مالك الأشتر معتبر.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست