responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102

ما يأخذونه من «الولاة الظلمة»: كأن يأخذوا من المتخاصمين مثلا، فيكون ذلك من «السحت» كأجور الفواحش و ثمن الخمر.

و أجاب المجوزون- كالسيد «قده»- بأن الظاهر أنها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من «الولاة الظلمة» فأجورهم ان كانت مما أصيب من أولئك فهي سحت لا مطلقا، من جهة أن الظاهر كون الضمير في «و منها» راجعا الى «ما» في «ما أصيب» فتكون الحرمة من هذا الحيث.

أقول: و الظاهر أنه ان كان هذا الضمير راجعا الى ما ذكر لجاء بلفظ المذكر لا المؤنث، فما ذكره خلاف الظاهر، و مجرد عدم تكرار «منها» لكل واحد من الأنواع لا يكون دليلا على ما ذكر. و بالجملة:

ان «أجور القضاة» قسيم ل «ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة»، فظهورها في الدلالة على حرمة أخذ الأجرة على القضاء تام.

نعم لا تدل على حرمة الارتزاق من بيت المال لا بعنوان الأجر، و لا سيما مع الحاجة و الضرورة، فإن ذلك لا مانع منه، و يكون القاضي حينئذ كسائر العمال، لكن لا بمعنى كون ذلك في مقابل العمل «القضاء» بل يكون نظير تحصيل الطلاب للعلوم الدينية قربة الى اللّه تعالى مع أن الحاكم الشرعي يرزقهم من بيت المال، و لقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقسم الغنائم على من اشترك في الحروب و الغزوات و يعطي كلا حسب جهده و مقامه. لكن لا بعنوان العوض [1]).

______________________________
[1] و اختار في مباني تكملة المنهاج 1- 5 الجواز و استدل عليه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست