responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 295

و منها رواية هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع فقال:

لا تشربه فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله‌[1] الى غير ذلك من الأخبار.

و ظاهر هذه الروايات كغيرها أنّ الفقاع من أفراد الخمر حقيقة خصوصا رواية الحسن بن الجهم و رواية ابن سنان المتقدّمتان حيث ذكر عليه السلام: أنّه خمر لكنه مجهول (اى على النّاس أي أبناء العامة) خمريّته لخفاء الإسكار فيه أو لكون كثيره مسكرا دون قليله و ذكر ع في رواية ابن سنان أن الفقاع هو الخمر بعينها فإنّه كالصريح في كونه من مصاديق الخمر لا أنّه من الأفراد التّنزيلية للخمر حتى يقال: بأنّه لا يعتبر في حرمته الإسكار بل المناط في الحرمة هو صدق إطلاق الفقّاع عليه فإنّه خلاف ما يستفاد من الأخبار كما ذكرنا.

و الحاصل أنّه يستفاد من ملاحظة مجموع أخبار الفقاع أنّ الفقاع على قسمين حلال و حرام فالحرام ما حصل فيه الإسكار و هو الذي قد أطلق عليه الخمر في الروايات المتقدّمة و هو ماء الشعير الذي حصل فيه الغليان و صار مسكرا و لا يبعد عدم اختصاص الحرمة بماء الشعير فقط فكلّ شي‌ء سمّى بالفقّاع و حصل فيه خواص الفقّاع من الإسكار و غيره يحرم ايضا سواء أخذ من الشعير أو القمح أو الزبيب أو غيرها فالملاك هو صدق إطلاق الفقاع المسكر عليه.

و أمّا القسم الحلال منه فهو الذي يستفاد من بعض الأخبار أنّه كان موجودا في بيت بعض الأئمة الهداة عليهم السلام و الصلاة و هي صحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمّد بن أحمد قال أبو أحمد يعني ابن أبى عمير: و لم يعمل فقّاع يغلى‌[2] و كذا غيرها من الروايات حيث يستفاد منها أنّ بعض أفراد الفقّاع حلال و هو ما لم يغل فح ما يصدق عليه السم الفقّاع و لو كان مثل ما الشعير الذي يستعمله الأطبّاء أي ما كان قبل الغليان- لا يكون حراما بل المحرّم الفقاع الذي يكون مسكرا و لو كان إسكاره خفيّا بأن كان بعد الغليان كما يظهر من الرواية المتقدمة.

(العاشر:)

من النجاسات عرق الجنب من الحرام كما نسب الى الصدوقين قدس سرهما و الشيخين و الإسكافي و كثير من المتأخّرين و مستند هم ما عن الذكرى قال: روى محمّد بن همام بإسناده عن‌


[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2- 11- 7- 8

[2] الوسائل الباب 39 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست