و منها رواية هشام بن الحكم أنّه سأل أبا
عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع فقال:
لا تشربه فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله[1]
الى غير ذلك من الأخبار.
و ظاهر هذه الروايات كغيرها أنّ الفقاع من أفراد الخمر حقيقة خصوصا
رواية الحسن بن الجهم و رواية ابن سنان المتقدّمتان حيث ذكر عليه السلام: أنّه خمر
لكنه مجهول (اى على النّاس أي أبناء العامة) خمريّته لخفاء الإسكار فيه أو لكون
كثيره مسكرا دون قليله و ذكر ع في رواية ابن سنان أن الفقاع هو الخمر بعينها فإنّه
كالصريح في كونه من مصاديق الخمر لا أنّه من الأفراد التّنزيلية للخمر حتى يقال:
بأنّه لا يعتبر في حرمته الإسكار بل المناط في الحرمة هو صدق إطلاق الفقّاع عليه
فإنّه خلاف ما يستفاد من الأخبار كما ذكرنا.
و الحاصل أنّه يستفاد من ملاحظة مجموع أخبار الفقاع أنّ الفقاع على
قسمين حلال و حرام فالحرام ما حصل فيه الإسكار و هو الذي قد أطلق عليه الخمر في
الروايات المتقدّمة و هو ماء الشعير الذي حصل فيه الغليان و صار مسكرا و لا يبعد
عدم اختصاص الحرمة بماء الشعير فقط فكلّ شيء سمّى بالفقّاع و حصل فيه خواص
الفقّاع من الإسكار و غيره يحرم ايضا سواء أخذ من الشعير أو القمح أو الزبيب أو غيرها
فالملاك هو صدق إطلاق الفقاع المسكر عليه.
و أمّا القسم الحلال منه فهو الذي يستفاد من بعض الأخبار أنّه كان
موجودا في بيت بعض الأئمة الهداة عليهم السلام و الصلاة و هي صحيحة ابن أبي عمير
عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمّد بن أحمد
قال أبو أحمد يعني ابن أبى عمير: و لم يعمل فقّاع يغلى[2]
و كذا غيرها من الروايات حيث يستفاد منها أنّ بعض أفراد الفقّاع حلال و هو ما لم
يغل فح ما يصدق عليه السم الفقّاع و لو كان مثل ما الشعير الذي يستعمله الأطبّاء
أي ما كان قبل الغليان- لا يكون حراما بل المحرّم الفقاع الذي يكون مسكرا و لو كان
إسكاره خفيّا بأن كان بعد الغليان كما يظهر من الرواية المتقدمة.
(العاشر:)
من النجاسات عرق الجنب من الحرام كما نسب الى الصدوقين قدس سرهما و
الشيخين و الإسكافي و كثير من المتأخّرين و مستند هم ما عن الذكرى قال: روى محمّد
بن همام بإسناده عن
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة
الحديث 2- 11- 7- 8
[2] الوسائل الباب 39 من أبواب الأشربة المحرمة
الحديث 1