عليه و آله قوم من اليمن فسألوه عن معالم
دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلمّا ساروا مرحلة قال بعض لبعض: نسينا أن نسأل
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا همّ إلينا فنزل القوم و بعثوا وفدا لهم
فأنى الوفد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه انّ القوم قد
بعثونا إليك يسألونك عن النبيذ.
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و ما النبيذ صفوه لي قالوا:
يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثمّ يصبّ عليه الماء ثمّ يوقد تحته حتّى ينطبخ فإذا
انطبج اتخذوه (أخرجوه خ ل) فألقوه في إناء آخر ثمّ صبّوا عليه ماء ثم يمرس ثم
صفّوه بثوب ثم ألقى في إناء ثمّ صبّ عليه من عكر ما كان قبله ثم هدر و غلى ثم سكن
على عكرة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يا هذا قد أكثرت علىّ أ فيسكر قال:
نعم فقال: كلّ مسكر حرام الحديث[1].
التاسع
من النجاسات الفقّاع و هو شراب خاصّ متّخذ من الشعير- كما ذكره غير
واحد و نجاسته اجماعية عندنا و أمّا العامّة فيحكمون بحليته و لعلّ حكمهم بحليته-
مع أنّ كلّ مسكر عندهم حرام- لأجل خفاء السكر فيه أو حصول السكر في كثير منه دون
قليله فما يقال: من أنّ الفقّاع لا يشترط فيه السكر فكلّ شيء يصدق عليه الفقاع
فهو حرام سواء أسكر أم لا- يردّه ما يستفاد من الأخبار من أنّ الفقّاع من الخمر و
لا يصدق الخمر على غير المسكر فلنذكر بعض الأخبار حتّى يتّضح المراد.
منها موثّقة ابن فضّال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفقّاع
فقال: هو خمر و فيه حدّ شارب الخمر[2].
و منها رواية الحسن بن الجهم و ابن فضّال قالا: سألنا أبا الحسن عليه
السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول الحديث[3].
و منها موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن الفقاع فقال: