إدريس ابن زياد الكفرثوتى أنّه كان يقول
بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهد أبى الحسين عليه السلام و أراد أن يسأله عن الثوب
الذي يعرق فيه الجنب أ يصلّى فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حركه أبو
الحسن عليه السلام بمقرعة و قال مبتدئا: ان كان من حلال فصلّ فيه و إن كان من حرام
فلا تصلّ فيه الحديث[1] و ما عن
البحار عن علىّ بن مهزيار قال: وردت العسكر و أنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد
خرج الى الصيد في يوم من الربيع الّا أنّه صائف و الناس عليهم ثياب الصيف و على أبى
الحسن عليه السلام لبابيد و على فرسه تخفاف لبود و قد عقد ذنب فرسه و الناس
يتعجّبون منه و يقولون: ألا ترون الى هذا المدني و ما قد فعل بنفسه فقلت: لو كان
اماما ما فعل هذا فلما خرج النّاس الى الصحراء لم يلبوا إذا ارتفعت سحابة عظيمة
هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ ثم غرق بالمطر و عاد (عليه السلام) و هو سالم من
جميعه.
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام ثمّ قلت: أريد أن أسأله عن
الجنب إذا عرق في الثوب فقلت: ان كشف وجهه فهو الامام فلمّا قرب منى كشف وجهه ثمّ
قال:
ان كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه و إن
كانت جنابته من حلال فلا بأس به فلم يبق في نفسي بعد ذلك شك الحديث[2].
و في رواية أخرى عنه عليه السلام قال: إن كان من حلال فالصلاة في
الثوب حلال و إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام[3]
و لكن لا يستفاد من هذه الروايات نجاسة عرق الجنب من الحرام فانّ هذه الروايات في
حكم رواية واحدة لأنّ المرويّ عنه هو أبو الحسن الهادي عليه السلام و مورد السؤال
هو شيء واحد فيحتمل أن يكون قد اشتبه اسم الراوي على الرواة و غاية ما تدلّ عليه
هذه الرواية أو الروايات أن هذا العرق لا تجوز الصلاة فيه و هذا لا دلالة له على
النجاسة فيحتمل أن يكون هذا العرق من موانع الصلاة كرطوبة ما لا يؤكل لحمه و شعره
و وبره.
نعم رواية فقه الرضا لا تخلو من اشعار في ذلك قال: ان عرقت في ثوبك و
أنت جنب و كانت الجنابة من حلال تجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة
فيه حتّى