responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 237

قال: لا تطلب الماء و لكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضلّ و يأكلك السبع‌[1].

قوله: فإنّي أخاف إشعار بأنّ الموارد من موارد الخوف فلا بدّ من أنّك تخاف ايضا لا أنّ خوفه عليه السلام يكون مسوغا لجواز تيمّم داود.

و رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع‌[2] و هذه الرواية و ان لم يكن فيها لفظ الخوف الّا أنّه يستفاد منها أنّ المورد كان معرضا للصّ أو السبع و هذه الرواية تدلّ ايضا على أنّ الخوف على تلف المال من مسوّغات التيمّم لأنّه ذكر فيها اللصّ و الظاهر من لفظ اللصّ هو التعرّض للمال و ان احتمل كون لفظ اللصّ ايضا لخوف تلف النفس حيث انّ كثيرا من اللصوص كانوا يقتلون الناس بعد أخذ أموالهم أو يقتلونهم ثمّ يأخذون أموالهم الّا أنّ المتبادر من هذا اللفظ- حيث أطلق- هو خوف تلف الأموال و ان أبيت فلا أقل من أن يكون الخوف على كليهما اى النفس و المال.

فما استشكله صاحب الحدائق- بالنسبة إلى خوف تلف المال بأنّه غير مستفاد من الأخبار فإنّ المستفاد منها هو الخوف على النفس- بعد اعترافه بأنّ خوف تلف المال من مسوّغات التيمّم و أنّه إجماعيّ- في غير محلّه لأنّه مستفاد من هذه الرواية الأخيرة كما عرفت فانّ المتبادر منها اى من لفظ اللصّ فيها هو أخذ الأموال و إن كان يتعدى و يقتل النفوس.

و لا فرق في الخوف على النفس بين أن يكون الخوف على تلف النفس أو يكون على تلف العضو أو يخاف المرض أو اشتداده أو بطء برئه و الدليل على جميع ذلك هو نفى الحرج أو الضرر بل يمكن أن يقال: انّه لا حاجة لجريان لا حرج و لا ضرر في هذه الموارد لشمول قوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[3] لكثير من هذه الموارد و لا فرق بين العلم بتلف النفس أو العضو أو تحقّق المرض أو الشكّ في ذلك مع الخوف من عروض هذه الأشياء عند استعمال الماء فانّ هذه الآية قد فسّرت بمعرض الهلكة أي لا تلقوا أنفسكم فيما يكون معرضا للهلكة و معرض الهلكة هو كلّ ما فيه خوف الهلكة مضافا الى دلالة كثير من الأخبار على أنّ‌


[1] الوسائل الباب 2 من أبواب التيمّم الحديث 1- 2

[2] الوسائل الباب 2 من أبواب التيمّم الحديث 1- 2

[3] سورة البقرة الآية 195

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست