responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 236

السبب الثالث‌

من أسباب التيمّم الخوف من استعمال الماء امّا على نفسه و امّا على من يتعلّق به أو على عرضه بأن يخاف ان هو فارق عرضه- كزوجته و أمّه و أخته- و ذهب لتحصيل الماء أن يتعرض أحد لعرضه أو يخاف بأن يسبّه أحد أو يهتك ستره ان أراد استعمال الماء فإنّه أيضا من موارد التيمّم أو يخاف على ماله بأن يذهب السارق بماله أو يحترق أو يذهب به السيل و نحو ذلك فهذه الموارد كلّها من موارد قوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1].

فانّ هذا الموارد من موارد الحرج الّا فيما يخاف على المال فيما إذا لم يقع بتلفه في الحرج فانّ هذا المورد ليس من موارد الحرج مثلا إذا علم بأن استعمال الماء أو الإتيان به مستلزم لذهاب مأة دينار منه بأن يذهب به اللصّ أو يأخذه الظالم منه قهرا و جبرا و لكن لا يقع بذهابها في حرج بل يكون متمكّنا فانّ هذا المورد من موارد الضرر دون الحرج فان علم بذلك قبل استعمال الماء يرتفع وجوب الطهارة المائية لقاعدة لا ضرر و ان شكّ في أنّ الطهارة المائية مستلزم لذهاب هذا المقدار من المال الذي يكون مع ذهابه متمكّنا أولا فهل تشمله القاعدة- أعني لا ضرر أولا- الظاهر لا لأنّه يشكّ في كونه من مصاديق الضرر و لا بدّ في كلّ حكم من الأحكام الشرعيّة سواء كانت مثبتة للحكم أم نافية له من إحراز موضوع ذلك الحكم فبدون إحراز الموضوع لا يمكن ترتّب الحكم و هو واضح.

و هل يمكن التمسك بعموم أدلّة وجوب الوضوء في هذا المورد المشكوك- الظاهر لا، لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فح لا يمكن إدراج هذا الفرد المشكوك في العام أعني أدلة الوضوء و لا في المخصّص- أعني قاعدة لا ضرر- فلا بدّ من الرجوع فيه الى سائر الأدلة من البراءة أو الاحتياط نعم يمكن أن يقال: انّ الأحكام الثانوية اى الاضطرارية مترتّبة على خوف الضرر لا العلم بالضرر كالصوم الذي يخاف معه الضرر فإنّه يجب فيه الإفطار و غير ذلك الذي استفيد من الأخبار و كلمات الأصحاب أنّ المناط فيه خوف الضرر لا العلم به مضافا الى ورود بعض الأخبار في خصوص هذا المورد المشعرة بأنّ الملاك هو الخوف من الضرر.

كرواية داود الرقى قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة و ليس معى ماء و يقال: انّ الماء قريب منّا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا


[1] سورة الحج الآية 78

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست