responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238

ملاك وجوب التيمّم هو الخوف على النفس لا العلم بالضرر.

منها رواية داود الرقي المتقدمة حيث قال ع: فإنّي أخاف عليك التخلّف من أصحابك فتضلّ فيأكلك السبع.

و منها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل و يتيمّم‌[1] و هاتان الروايتان قد ذكر الخوف فيهما صريحا و بعض الأخبار و ان لم يذكر فيها الخوف الّا أنّه يستفاد منها أنّ ملاك جواز التيمّم هو خوف الضرر.

منها رواية إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكر أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قتلوه قتلهم اللّه انّما كان دواء العي السؤال‌[2].

و منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا ألا يمموه انّ شفاء العي السؤال‌[3].

و منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمّم‌[4].

و منها مرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة[5] و وجه دلالة هذه الأخبار على كون مواردهما من موارد الخوف أنّ هذه الموارد كان الغالب فيها هو الخوف من الضرر لا القطع به و لا يمكن أن يقال: انّ هذه الموارد ممّا يقطع بعدم الضرر فيها لأنّ حصول القطع لأحد مع هذه الأمراض خلاف المتعارف و مع القطع بالضرر كيف يمكن أن يغسّل المسلم أخاه المسلم و هل هو الاقدام على قتله فلا بدّ من أن يكون مواردها من موارد خوف الضرر.

هذا و لكن تعارض هذه الأخبار روايات كثيرة دالّة على وجوب الغسل و ان خاف الضرر بل بعضها يدل على وجوب الغسل و ان علم بالضرر.


[1] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7- 6- 1

[2] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7- 6- 1

[3] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7- 6- 1

[4] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 11- 2

[5] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 11- 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست