ملاك وجوب التيمّم هو الخوف على النفس لا
العلم بالضرر.
منها رواية داود الرقي المتقدمة حيث قال ع: فإنّي أخاف عليك التخلّف
من أصحابك فتضلّ فيأكلك السبع.
و منها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و
به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل و يتيمّم[1] و هاتان الروايتان قد ذكر الخوف
فيهما صريحا و بعض الأخبار و ان لم يذكر فيها الخوف الّا أنّه يستفاد منها أنّ
ملاك جواز التيمّم هو خوف الضرر.
منها رواية إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكر
أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قتلوه قتلهم اللّه انّما كان دواء العي السؤال[2].
و منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له
انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا ألا يمموه
انّ شفاء العي السؤال[3].
و منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يكون به القرح و الجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمّم[4].
و منها مرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة[5]
و وجه دلالة هذه الأخبار على كون مواردهما من موارد الخوف أنّ هذه الموارد كان
الغالب فيها هو الخوف من الضرر لا القطع به و لا يمكن أن يقال: انّ هذه الموارد
ممّا يقطع بعدم الضرر فيها لأنّ حصول القطع لأحد مع هذه الأمراض خلاف المتعارف و
مع القطع بالضرر كيف يمكن أن يغسّل المسلم أخاه المسلم و هل هو الاقدام على قتله
فلا بدّ من أن يكون مواردها من موارد خوف الضرر.
هذا و لكن تعارض هذه الأخبار روايات كثيرة دالّة على وجوب الغسل و ان
خاف الضرر بل بعضها يدل على وجوب الغسل و ان علم بالضرر.
[1] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7-
6- 1
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7-
6- 1
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم الحديث 7-
6- 1
[4] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم
الحديث 11- 2
[5] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم
الحديث 11- 2