responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

التنجّس بالنجس فانّ الرّيح المنتنة لا توجد في غير النجس غالبا و كذا الطعم الخبيث لا يحصل من المتنجس فتأمّل.

الفرع (الثاني)

أنّه لا فرق بين ورود النّجس على الماء و ورود الماء على النجس و مورد الأخبار و ان كان هو الأوّل الّا أنّ العرف بعد ما علم أنّ النجس ينجّس الماء القليل لا يفرّق بين المقامين و يعلم أنّ ذكر ورود النجس على الماء من باب المثال لا من باب الخصوصيّة.

(الثالث)

ذكر السيّد الطباطبائي (قدس سره) في العروة الوثقى انّه إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمر الماء بالمجموع لم يحكم بالنّجاسة و وجهه ظاهر فانّ السّبب للتغيّر هو المجموع من النجس و الطّاهر فلم يستند التغيّر إلى ملاقاة النجس فقط. و لكن ذكر رحمه اللّه قبله: أنّه إذا تغيّر ريح الماء بالميتة الواقع جزء منها في الماء و جزء منها في الخارج تنجّس الماء و لم يعلم الفرق بين المسألتين فإنّه ان كان كون النجس جزء المستند التّغير يجب الحكم بالنّجاسة في المسألتين و الا فلا نحكم بالنّجاسة في شي‌ء منهما فإنّه لا فرق بين الرّيح و اللون و لا بين تنجّس الماء بالدّم أو الميتة هذا كلّه فيما إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجس و أمّا إذا لم يتغيّر فان كان الماء قليلا فقد مرّ البحث فيه و ان كان كرّا لا ينجس و سيأتي الكلام فيه هذا كله في الماء القليل و الجاري.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست