التنجّس بالنجس فانّ الرّيح المنتنة لا توجد
في غير النجس غالبا و كذا الطعم الخبيث لا يحصل من المتنجس فتأمّل.
الفرع (الثاني)
أنّه لا فرق بين ورود النّجس على الماء و ورود الماء على النجس و
مورد الأخبار و ان كان هو الأوّل الّا أنّ العرف بعد ما علم أنّ النجس ينجّس الماء
القليل لا يفرّق بين المقامين و يعلم أنّ ذكر ورود النجس على الماء من باب المثال
لا من باب الخصوصيّة.
(الثالث)
ذكر السيّد الطباطبائي (قدس سره) في العروة الوثقى انّه إذا وقع في
الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر الماء بالمجموع لم يحكم بالنّجاسة و وجهه ظاهر
فانّ السّبب للتغيّر هو المجموع من النجس و الطّاهر فلم يستند التغيّر إلى ملاقاة
النجس فقط. و لكن ذكر رحمه اللّه قبله: أنّه إذا تغيّر ريح الماء بالميتة الواقع
جزء منها في الماء و جزء منها في الخارج تنجّس الماء و لم يعلم الفرق بين
المسألتين فإنّه ان كان كون النجس جزء المستند التّغير يجب الحكم بالنّجاسة في
المسألتين و الا فلا نحكم بالنّجاسة في شيء منهما فإنّه لا فرق بين الرّيح و
اللون و لا بين تنجّس الماء بالدّم أو الميتة هذا كلّه فيما إذا تغير أحد أوصاف
الماء بملاقاة النجس و أمّا إذا لم يتغيّر فان كان الماء قليلا فقد مرّ البحث فيه
و ان كان كرّا لا ينجس و سيأتي الكلام فيه هذا كله في الماء القليل و الجاري.