responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19

فقال:

ان تغير الماء فلا تتوضّأ منه و كذلك الدّم إذا سال في الماء و أشباهه‌[1] فانّ تشبيه الدّم بالأبوال ظاهر في كون التغيّر باللون فهذه الرّواية أيضا ممّا يدل على أنّ التغيّر باللون اى بلون النّجاسة يكون منجسا للماء بل نفس ذكر الدّم ظاهر في التغّير اللوني لأنّ الدّم ليس له رائحة منتنة و ان كان له طعم أيضا الّا ان المتبادر منها هو اللون فلا إشكال في اللون أصلا فما قيل من عدم وجود المستند للّون لا وجه له بعد ورود هذه الأخبار.

فتحصّل من جميع الأخبار أنّ الماء مطلقا من أيّ أقسام المياه ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة أعني الرّيح و الطّعم و اللون بالنجس و هل ينجس الماء بتنجس وصفه بغير هذه الثلاثة بأن تغيّر بالثّقل أو الخفّة أو الحرارة أو البرودة و غيرها فيه اشكال لعدم دلالة هذه الأخبار على ذلك نعم في بعض الأخبار ذكر التّغير من غير تقيّد بأحد هذه الأوصاف الثلاثة مثل قوله ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الّا أن يتغير به‌[2] و غير ذلك.

و لكن يمكن حمله على ما دلّت عليه تلك الأخبار مضافا الى عدم فهم العرف من لفظ التغّير غير التغّير بأحد هذه الأوصاف الثلاثة فينزّل المطلق على المتفاهم العرفي.

(فروع)

(الأوّل)

هل ينجس الماء بتغير أحد أوصافه بالمتنجّس مثل ما إذا تغير لونه أو طعمه بوقوع الدّبس المتنجّس أو تغيّر ريحه بوقوع الدّهن المتنجّس أو الجلاب المتنجس فيه أم لا؟ يمكن أن يقال: انّه يستفاد من الأخبار المتقدّمة أنّه لا بدّ في تنجس الماء بالتغيّر تغيّره بالنجس و أنّه المتبادر من هذه الأخبار فلا تشمل التغيّر بالمتنجس نعم في بعض الأخبار ما يشمل الفرض مثل صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الّا أن يتغّير[3] فإنّه ليس فيها ذكر النجس بل ذكر لفظ الشي‌ء الشامل للمتنجّس أيضا الّا أنّ التبادر فيها ابتدائي يدفعه ذيلها عقيب قوله: ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب الطعم، فإنّه ظاهر في‌


[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب المياه الحديث 3- 2

[2] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب المياه الحديث 3- 2

[3] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب المياه الحديث 3- 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست