responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

البحث في ماء الكرّ

و امّا الكرّ فله في الأخبار تحديدان أحدهما بحسب المساحة و الآخر بحسب الوزن أمّا بحسب المساحة ففيها أخبار مختلفة فبعضها يدل على اعتبار بلوغ كلّ من أبعاده الثلاثة الطول و العرض و العمق ثلاثة أشبار و نصف مثل ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثّوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لا ينجّسه شي‌ء قلت:

و كم الكرّ قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها[1].

و الرّواية و ان كانت ضعيفة السّند الّا أنّ الأصحاب اعتمد و أ عليها و عملوا بها.

و اشتمالها على ما لم يقل به أحد- و هو اعتبار الكرّية في عدم انفعال ماء البئر- غير ضائر لإمكان حمل هذه الجملة بالخصوص على التقيّة و لا يلزم من ذلك حمل تمام الخبر عليها مع أنّه لا وجه له لعدم اعتبار الكرّية عند العامة في عدم الانفعال بل الماء غير المنفعل عندهم القلّة و القلّتان و عند بعضهم أنّ مطلق المياه لا ينفعل حتّى القليل مضافا الى أنّ الرّكوة بحسب تفسير بعض أهل اللغة هو الحوض الكبير فلا يلزم أن يكون بئرا. و استشكل في الرّواية أيضا بعدم ذكر الطول في نسخ الكافي و انّما ذكر الطول في نسخ الاستبصار فقط فحينئذ ذكر فيها البعد أن برواية الكافي و هو مخالف للإجماع فتسقط الرواية عن الاعتبار و الجواب عنه أوّلا أنّه إذا دار الأمر بين احتمال النقيصة و الزّيادة فاحتمال النقيصة أولى لأنّ النّسيان يصير غالبا سببا للنقيصة لا للزّيادة.

و ثانيا أنّه لو فرض عدم ذكر أحد الأبعاد فلا يضرّ بالمقصود فانّ المراد بالعرض هو السّطح أعم من الطول و العرض لا خصوص العرض المقابل للطّول و يشهد لذلك عدم ذكر الأبعاد الثّلاثة في جميع أخبار الكرّ بحسب تحديده بالمساحة بل ذكر فيها البعدان فقط


[1]- جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب المياه الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست