responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 99

و رواية عليّ بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: يقول اللّه عزّ و جلّ: من أشرك [1] معي غيري في عمل لم أقبله إلّا ما كان لي خالصا» [1].

و في رواية سفيان بن عيينة [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال:

العمل [3] الخالص، الذي لا تريد أن يحمدك عليه إلّا اللّه عزّ و جلّ» [2].

و في صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر (عليه السلام): «لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» [3]، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و قد اشتهر عن السيّد (قدس سره): أنّ دخول الرياء في العمل موجب لسقوط ثوابه، لا لعدم إجزائه بمعنى وجوب فعله ثانيا و العقاب على تركه [4].

و يمكن أن يستدلّ له- بعد سقوط الأخبار الدالّة على عدم قبول العمل المرائي فيه [4] بما قرّره (قدس سره) من أنّ القبول أخصّ من الإجزاء فعدمه أعمّ-:

بأنّ منشأ الفساد إن كان مجرّد تركّب الداعي لم يقدح ذلك كما تقدّم في


[1] كذا في الوسائل، و في النسخ: «اشترك».

[2] كذا في الوسائل، و في النسخ: «عنبسة».

[3] كذا في الوسائل، و في النسخ: «افعل».

[4] ليس في «ب»: «فيه».


[1] الوسائل 1: 53، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 11.

[2] الوسائل 1: 43، الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4.

[3] الوسائل 1: 49، الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 11.

[4] الانتصار: 17.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست