responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 98

[المقام الثاني بطلان العمل بضم الرياء]

و أمّا المقام الثاني: فاعلم أنّ المعروف بين الأصحاب بطلان العمل بضميمة الرياء.

و يدلّ عليه- مضافا إلى حرمة الرياء الثابتة بالنصّ [1] و الإجماع الموجبة لفساد العمل المتّحد معه في الوجود و عدم الإخلاص المقتضي لعدم حصول الإطاعة مع الضميمة المباحة كما عرفت، فضلا عن المحرّمة-:

الأخبار الدالّة على كون العمل المرائي فيه مردودا مكتوبا في صحائف السيّئات، مثل رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول اللّه عزّ و جلّ: اجعلوها في سجّين فإنّه ليس إيّاي أراد بها» [2]، فإنّ تعليل ثبت العمل في كتاب الفجّار بعدم [1] انحصار مراد العامل في اللّه عزّ و جلّ صريح في المطلب.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول [2]: يا ربّ قد صلّيت ابتغاء وجهك فيقال له: بل [3] صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار. ثمّ ذكر مثل ذلك في القتال و قراءة القرآن و الصدقة» [3].


[1] في غير «ع»: «لعدم».

[2] كذا في الوسائل، و في النسخ: «فقال».

[3] كذا في الوسائل، و في النسخ: «هل».


[1] الوسائل 1: 51، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات.

[2] الوسائل 1: 52، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 3.

[3] الوسائل 1: 53، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست