responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 100

الضميمة المباحة عن ظاهر الأكثر، و إن كان حرمة الرياء المتّحد مع العمل في الوجود الخارجي فهو مبنيّ على كون الرياء هو العمل المقصود به الخلق دون الخالق و امتناع اجتماع الأمر و النهي، أمّا لو كان هو قصد ذلك فالمحرّم هو قصد ذلك لا العمل المقصود به ذلك.

و لو قلنا بجواز اجتماع العبادة في الوجود مع ما هو محرّم- كما نسب إلى السيّد- لم يقدح تحريم نفس العمل أيضا. نعم، يمكن الاستدلال حينئذ بمثل قوله: «لا عمل إلّا بنيّة» [1]، و «إنّما الأعمال بالنيّات» [2]، إلّا أنّ القول بعدم قدح الضميمة المباحة يوجب توجيه هذه الأدلّة بما يسقط معه الاستدلال بها في هذا المقام أيضا.

هذا، و لكنّ المذهب ما عليه المشهور، لأنّ ظاهر عدم القبول عرفا هو الفساد و عدم الإجزاء، و كثرة استعماله في عدم الثواب الكامل لا يوجب رفع اليد عن الحقيقة، و بعض الأخبار المتقدّمة ظاهرة في العقاب على العمل من حيث نفس العبادة [3] فلا يسمع دعوى كون الرياء هو نفس القصد، و لا ينفع القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، لأنّ اختلاف متعلّق الأمر و النهي بحسب الداعي، فإنّ المنهي هي الصلاة لداعي الرياء، فتأمّل.

نعم، يمكن المناقشة في بعض الروايات السابقة بعدم دلالتها على حرمة العمل، فإنّ أظهرها رواية السكوني، فإنّها ظاهرة بقرينة ابتهاج الملائكة به في استجماعه لشرائط الصحّة، إذ لا يخفى عليهم الشرائط المعتبرة في العبادة،


[1] الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 1: 34، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.

[3] مثل روايتي السكوني و أبي بصير المتقدّمتين في الصفحة 98.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست