responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 97

نعم، لمّا اجتمع الأمران في فعل شخصيّ واحد لا يمكن التعدّد فيه لم يكن بدّ من الإتيان به مريدا لموافقة الأمرين، و هذا غاية ما يمكن في هذا الفرض من موافقة الأمر، بخلاف ما نحن فيه فإنّه يمكن تخليص الداعي لموافقة الأمر و تحصيل التبرّد بغير الوضوء إن أمكن و إلّا فعليه تضعيف داعي التبرّد و تقوية داعي الإخلاص، فإن الباعثين المستقلّين يمكن ملاحظة أحدهما دون الآخر، كما لو أمر الشارع بانقاذ ولده الغريق فإنّه قد ينقذه لمحض محبّة الولد من غير ملاحظة أمر الشارع، و إن كان ينقذه لو كان غير ابنه لمحض الأمر و لو تكلّفا لا عن شوق، و قد يكون الأمر بالعكس، فيكون الباعث المستقلّ أمر المولى و إن كان الداعي الآخر موجودا بالفعل، بحيث لو لا أمر المولى لفعله بهذا الداعي، كجميع ما كان يصدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من المشتهيات و الملاذّ النفسانية حيث كانت تصدر منه (عليه السلام) لموافقة أوامر اللّه المتعلّقة بها باعتبار من الاعتبارات مع وجود الداعي المستقلّ الآخر، بحيث لو فرضنا عدم رجحان ارتكابه شرعا من وجه من الوجوه كان يرتكبه بمقتضى الداعي النفساني الموجود فيه، و قد يكون أحد الداعيين مستقلّا و الآخر مؤكّدا و لا كلام فيه أيضا، إنّما الكلام فيما إذا اشتركا في التأثير الفعلي و أمكن للمكلّف تخليص القربة في البعث.

ثمّ إنّ محلّ الخلاف هي الضميمة المباحة الدخيلة في أصل العمل، و أمّا الموجبة لاختيار بعض أفراده على بعض فلا إشكال و لا خلاف في عدم قدحها، ضرورة أنّ مقتضى التخيير في أفراد الكلّي تفويض الخصوصيّات إلى الدواعي النفسانية للمكلّف، فاختيار الوضوء بالماء البارد في الصيف و الحارّ في الشتاء لأجل التبرّد أو التسخين غير قادح في الامتثال قطعا.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست