responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 74

ذكروها لا تدلّ على اعتبارها في مطلق الوضوء، كيف؟ و لا يعقل في بعض أفراده، فإذا ورد الأمر بالوضوء لأجل غاية فإن لم يعلم منه مطلوبيّته لأجل مطلوبية رفع الحدث في تلك الغاية، فلا دليل على اعتبار قصد رفع الحدث فيه.

ثمّ إن قلنا بأنّ كلّ وضوء مشروع للمحدث يقتضي رفع الحدث- كما سيجيء- فيرتفع الحدث و إن لم ينوه، و إلّا كان من قبيل الأغسال المندوبة المطلوبة لغاياتها و إن علم مطلوبيّتها لأجل مطلوبيّة ارتفاع الحدث في تلك الغاية.

فإن قصد بالوضوء رفع الحدث فلا إشكال في صحّة الوضوء بمعنى ترتّب جميع آثاره عليه، لارتفاع الحدث، كما سيجيء التنبيه عليه في كلام المحقق الثاني.

و إن قصد نفس الغاية: فإن قصد جوازها الوضعي بمعنى الصحّة أو التكليفي بمعنى الإباحة في مقابل الحرمة، فهذه النيّة لغو، لجواز الفعل بدون الوضوء، فلا يصلح جعله غاية.

و إن قصد كمال الغاية فقد قصد ما يتوقّف على الطهارة، فلا فرق بينه و بين صلاة النافلة في توقّفهما على الوضوء.

و إن علم أنّ الأمر بالوضوء ليس لمطلوبيّة ارتفاع الحدث في الغاية فالوضوء صحيح و لا يرتفع به الحدث، لعدم قصده و لا قصد ما يستلزمه، لكن هذا الوضوء في المحدث بالحدث الأصغر لم يوجد له مورد.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ المراد بالصحّة المجعولة- في القواعد و الذكرى [1]


[1] القواعد 1: 200، الذكرى: 81.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست