responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 75

و نحوهما- محلا للخلاف في الوضوء لقراءة [1] القرآن و نحوه ترتّب جميع الآثار عليه، لارتفاع الحدث به، كما اعترف به المحقّق الثاني في مسألة الوضوء لتكفين الميّت [1].

إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الأقوى أنّ كلّ وضوء مندوب يقع من المحدث بالأصغر فهو رافع لحدثه.

توضيح ذلك: أنّ الوضوءات المندوبة على أقسام:

منها: ما يفعله لغاية يترتّب جوازها على ارتفاع الحدث كصلاة النافلة و مسّ كتابة القرآن ندبا و يلحق به الوضوء للتأهّب. و هذا لا خلاف في ارتفاع الحدث به و استباحة الدخول به في الصلاة و غيرها، و إن كان يظهر من صاحب الحدائق وجود الخلاف فيما فعل لغير الصلاة من الغايات المتوقّفة على الطهارة [2]، لكنّه غير صحيح كما تقدّم من المبسوط و السرائر [3].

و منها: ما يفعل لغايات لا يتوقّف على الطهارة و هو على أقسام:

منها: ما يتوقّف فضيلة الغاية المقصودة على ارتفاع الحدث كقراءة القرآن المجعولة غاية للوضوء، و مثله كلّ عمل مندوب توقّف فضله على ارتفاع الحدث، و أولى منه ما كان نفس الغاية فيه ارتفاع الحدث كالكون على الطهارة.


[1] في «ب»، «ج» و «ح»: «كقراءة».


[1] جامع المقاصد 1: 390.

[2] الحدائق 2: 194.

[3] تقدّم في الصفحة 72 و 70.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست