و نحوهما- محلا للخلاف في الوضوء لقراءة [1] القرآن و نحوه ترتّب جميع الآثار عليه، لارتفاع الحدث به، كما اعترف به المحقّق الثاني في مسألة الوضوء لتكفين الميّت [1].
إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الأقوى أنّ كلّ وضوء مندوب يقع من المحدث بالأصغر فهو رافع لحدثه.
توضيح ذلك: أنّ الوضوءات المندوبة على أقسام:
منها: ما يفعله لغاية يترتّب جوازها على ارتفاع الحدث كصلاة النافلة و مسّ كتابة القرآن ندبا و يلحق به الوضوء للتأهّب. و هذا لا خلاف في ارتفاع الحدث به و استباحة الدخول به في الصلاة و غيرها، و إن كان يظهر من صاحب الحدائق وجود الخلاف فيما فعل لغير الصلاة من الغايات المتوقّفة على الطهارة [2]، لكنّه غير صحيح كما تقدّم من المبسوط و السرائر [3].
و منها: ما يفعل لغايات لا يتوقّف على الطهارة و هو على أقسام:
منها: ما يتوقّف فضيلة الغاية المقصودة على ارتفاع الحدث كقراءة القرآن المجعولة غاية للوضوء، و مثله كلّ عمل مندوب توقّف فضله على ارتفاع الحدث، و أولى منه ما كان نفس الغاية فيه ارتفاع الحدث كالكون على الطهارة.