responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 73

فإنّ بعض الفحول [1] و إن فهم منه أنّ مراده أنّ الوضوء الذي يتوضّأ للصلاة لا بدّ من قصد أحد الأمرين لا مطلق الوضوء، لكن هذا مناف لتسوية حكم غسل الجنب مع الوضوء معه [2]، فإنّ الغسل للاجتياز في المسجد إن ارتفع معه الحدث فلا معنى لعدم جواز الدخول به في المسجد و الجلوس فيه، و إن لم يرتفع به الحدث وقع فاسدا لا مشروعا غير رافع، فالغسل للاجتياز عنده نظير الوضوء لقراءة القرآن.

و لكن قد يقال: إنّ المفروض في كلام الشيخ الوضوء و الغسل بنيّة استباحة ما لا يتوقّف على الطهارة، فلعلّ الفساد من هذه الجهة و لا ريب فيه.

و فيه: أنّ الظاهر إرادته من الاستباحة مجرّد الدخول في القراءة لا إحراز جوازه، و لذا حكم الفاضلان في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3] بصحّة الوضوء و الغسل في الفرض الذي ذكره الشيخ، و في الوضوء للكون على الطهارة مستدلّين بتحقّق قصد رفع الحدث، و تبعهما الشهيد في الذكرى [4] فإنّ هذا الاستدلال يدلّ منهم على تسليم اعتبار نيّة الرفع في مطلق الوضوء إلّا أنّهم مدّعون تحقّقها في الفروض المذكورة.

أقول: لا يخفى أنّ أدلّة اشتراط نيّة رفع الحدث أو الاستباحة التي


[1] لم نعثر عليه.

[2] شطب عليه في «ع».


[1] المعتبر 1: 140.

[2] المنتهى 2: 16.

[3] التذكرة 1: 145 و 148.

[4] الذكرى: 81.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست