responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72

و أمّا ما استظهره من كلامهم، فالمراد به: إطلاقهم القول باشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة في الوضوء، فإنّ ظاهره كونها كسائر الشرائط معتبرة في جميع أفراد الوضوء.

و يؤيّده: ظواهر كلماتهم الأخر، قال في المبسوط في نيّة الوضوء:

و كيفيّتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال [التي لا يصحّ فعلها إلّا بطهارة مثل الصلاة و الطواف، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأ، لأنّه لا يصحّ شيء من هذه الأفعال إلّا بعد الطهارة، و متى ينوي استباحة فعل من الأفعال] [1] التي ليس من شرطها الطهارة لكنّها مستحبّة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غير ذلك [فإذا نوى استباحة شيء من هذا] [2] لم يرتفع حدثه لأنّ فعله ليس من شرطه الطهارة، و حكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء إلّا أنّ في حقّ [3] الجنب في بعض أفعاله يشترط الطهارة مثل دخول المسجد و الجلوس فيه [4]، فإنّه ممنوع منه [5] و لا يجوز له [6] إلّا بعد الغسل، و ليس كذلك المحدث، فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فيه ارتفع حدثه، و أما الاجتياز فيه فحكم الجنب و حكم المحدث [7] فيه سواء [1]، انتهى.


[1] ما بين المعقوفتين من «ع».

[2] ما بين المعقوفتين من «ع».

[3] «في حقّ» من «ع».

[4] لم ترد «و الجلوس فيه» في المصدر.

[5] لم ترد «منه» في «ح».

[6] في المصدر: «منه» بدل «له».

[7] في «ا»، «ب» و «ج»: «فحكم المحدث».


[1] المبسوط 1: 19.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست