و أمّا ما استظهره من كلامهم، فالمراد به: إطلاقهم القول باشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة في الوضوء، فإنّ ظاهره كونها كسائر الشرائط معتبرة في جميع أفراد الوضوء.
و يؤيّده: ظواهر كلماتهم الأخر، قال في المبسوط في نيّة الوضوء:
و كيفيّتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال [التي لا يصحّ فعلها إلّا بطهارة مثل الصلاة و الطواف، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأ، لأنّه لا يصحّ شيء من هذه الأفعال إلّا بعد الطهارة، و متى ينوي استباحة فعل من الأفعال] [1] التي ليس من شرطها الطهارة لكنّها مستحبّة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غير ذلك [فإذا نوى استباحة شيء من هذا] [2] لم يرتفع حدثه لأنّ فعله ليس من شرطه الطهارة، و حكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء إلّا أنّ في حقّ [3] الجنب في بعض أفعاله يشترط الطهارة مثل دخول المسجد و الجلوس فيه [4]، فإنّه ممنوع منه [5] و لا يجوز له [6] إلّا بعد الغسل، و ليس كذلك المحدث، فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فيه ارتفع حدثه، و أما الاجتياز فيه فحكم الجنب و حكم المحدث [7] فيه سواء [1]، انتهى.