responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 71

و ظاهره: أنّ الوضوءات المذكورة مشروعة غير رافعة، و يحتمل بعيدا إرادة فساد هذه الوضوءات بهذه النيّات و عدم حصول غاياتها إلّا بنيّة رفع الحدث.

و ظاهر جماعة هو الثاني، بل يستفاد من جامع المقاصد أنّه ظاهر كلّ من اشترط نيّة الرفع أو الاستباحة، و إنّما يكتفي بعضهم بقصد الغاية المستحبّ لها الوضوء بدعوى أنّ قصدها قصد لرفع الحدث. قال بعد ذكر الوضوءات المندوبة: هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نيّة الرفع أو الاستباحة لمشروط بالطهارة ليتحقّق غايته، أم يكفي قصد الغاية؟

ينبغي أن يقال: بابتناء ذلك على أن نيّة الطهارة مكمّلة له هل هي كافية في رفع الحدث أم لا؟ فإن قلنا بالأوّل، كفت الغاية، و إلّا فلا بدّ من أحد الأمرين، و بدونه لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نيّة الوضوء، بناء على اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة. و يحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية تمسّكا بعموم «و لكلّ امرئ ما نوى» [1]، و يظهر من المصنّف (قدس سره) في الوضوء للتكفين، فإنّه استحبّه و تردد في جواز الدخول به في الصلاة [2]، انتهى.

أقول: ما استظهره من المصنّف (قدس سره) في الوضوء للتكفين من عدم الملازمة بين استحباب الوضوء و بين ارتفاع الحدث به و جواز الدخول به في الصلاة، هو الذي استظهرناه من السرائر، و هو الذي اختاره المستظهر في مسألة الوضوء لتكفين الميّت [3] و جزم به فخر الدين في الإيضاح [4].


[1] الوسائل 1: 34، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 10.

[2] جامع المقاصد 1: 71.

[3] جامع المقاصد 1: 389.

[4] إيضاح الفوائد 1: 61 و 62.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست