responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 70

عليها غايتها بدون نيّة الرفع؟ ظاهر جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك [1]، و غيره [2] هو الأوّل، حيث عنونوا الخلاف في جواز الدخول في الصلاة بالوضوءات المندوبة، و استدلالهم على الجواز بدعوى أنّ مطلق الوضوء المشروع رافع للحدث. و الاعتراض على هذا الاستدلال بأنّ المشروعية لا تستلزم رفع الحدث كما في الأغسال المندوبة، إذ لو اعتبر في صحّتها نيّة رفع الحدث لم يكن وجه للخلاف في جواز الدخول بها في الصلاة، لأنّ الحدث عندهم معنى واحد إذا ارتفع جاز الصلاة، و لم يكن وجه للاستدلال على الجواز بالدعوى المذكورة و لا للاعتراض عليه بأنّ نيّة الرفع غير [1] متحقّقة بالفرض.

و هذا هو الظاهر من كلام الحلّي في السرائر أيضا، حيث قال: إجماعنا منعقد على أنّه لا يستباح الصلاة إلّا بنيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فإمّا أن توضّأ الإنسان بنيّة دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج- لأنّ الإنسان يستحبّ له [أن يكون] [3] في هذه الأحوال [على] [4] طهارة- فلا يرتفع بذلك حدثه و لا يستبيح بذلك الدخول في الصلاة [5]، انتهى.


[1] «غير» من «ع».


[1] المدارك 1: 13.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 225- 227، و الجواهر 1: 29.

[3] من المصدر.

[4] من المصدر.

[5] السرائر 1: 105.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست