responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 69

الصلاة [1]، و نحوه ممّا دلّ على كونه بمنزلة الجزء [2] حتّى في بطلانه إذا لم يلحقه باقي الأجزاء لكنّه كما ترى.

و أمّا المسألة الأصولية، فقد تحقّقت في محلها و أنّ وجوب المقدّمة لمعنى موجود فيها بالفعل غير معلّق على حصول ذيها و هو توقّف الواجب عليها و أداء تركها إلى تركه، فكلّما تحقّق في الخارج اختيارا بعد الطلب خصوصا لداعي الطلب فقد وقعت مطلوبة. نعم، لصاحب المعالم في مسألة الضدّ كلام في وجوب المقدّمة [3]، فليراجع.

و كيف كان، فالظاهر أنّ الوضوء المنويّ به الواجب المراد به الإتيان بصلاة أو غيرها ممّا يتوقف عليه يقع [1] رافعا للحدث و إن لم يحصل الفعل بعده.

الأمر الثالث

اشتراط نيّة الرفع عند القائل به لا يتعقّل في الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء الجنب و الحائض، و لا في وضوء المتطهّر كالمتجدّد.

و هل يختصّ بالوضوء الذي يراد لأجل الصلاة و شبهها ممّا يتوقّف على الطهارة، أو يعمّ مطلق الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأصغر و لو لغير ما يتوقّف على الطهارة كالتلاوة و دخول المساجد و نحوهما، فلا يترتّب


[1] لم ترد «يقع» في «ب».


[1] الوسائل 1: 257، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[2] الوسائل 1: 256، الباب 1 من أبواب الوضوء، الأحاديث 3، 4 و 7.

[3] معالم الأصول: 70- 71.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست