responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 68

و أمّا في المسألة الأصولية فقد حكى بعض المعاصرين [1] في حاشيته على المعالم: أنّه ربما يتوهّم أنّ المقدّمة إنّما تتّصف بالوجوب إذا تعقّبها ذو المقدّمة و توصّل بها إليه فإذا لم يحصل ذو المقدّمة لم يكن المقدّمة موجودة على صفة الوجوب، و قد زيّفه المحشّي الحاكي إلّا أنّه ارتضاه بعض آخر من المعاصرين [2]، و بالغ فيه في مواضع من كتابه و أن عدم تحقق ذي المقدمة يكشف عن عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب، فقاس المقدّمات بلوازم الواجب في أنّها إذا لاحظها الطالب بوصف التجرّد و الانفراد عن الواجب لم تكن مطلوبة له أصلا.

هذا، و لكنّ الحقّ ما عليه المشهور في المسألتين.

أمّا المسألة الفرعية، فظاهرهم الاتّفاق على أنّ الوضوء بنيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة متى وقع على وجهه جامعا لشرائط الصحّة ارتفع به الحدث و إن لم يتحقّق معه الصلاة التي نواها بل مطلق الصلاة.

و يدلّ عليه- مضافا إلى أصالة عدم اشتراط الصحة بتعقّب المشروط-: قوله (عليه السلام): «إذا توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [1].

و يحتمل بعيدا استناد هذا القائل إلى ما دلّ على أنّ الطهور ثلث


[1] هو الشيخ محمد تقي الأصفهاني (قدس سره) في هداية المسترشدين: 219.

[2] هو شقيقة الشيخ محمد حسين (قدس سره) في الفصول: 86.


[1] الوسائل 1: 176، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7، و لفظ الحديث: «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، و إيّاك ..».

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست