responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 67

لكن إثبات شرط قصد الوجوب و الندب على هذا الوجه دونه خرط القتاد [1]، انتهى.

ثمّ حكى عن والده (قدس سره) في شرح الدروس جواز الوضوء ندبا مع اشتغال ذمّته بموجب الوضوء، فإن جوزنا التداخل كما هو الظاهر يكون كافيا عن الواجب أيضا، و إلا فلا بدّ من وضوء آخر للواجب [2]، انتهى.

و لا يخفى أنّ مبنى كلام والده (قدس سره) كالسلطان في الحاشية الأولى على تعدّد حقيقة الواجب و المندوب، و مبنى كلام المشهور على منع الندب الفعليّ، و مبنى كلام جمال الدين (قدس سره) على ما ذكرنا من ملاحظة جهة الندب، فتدبّر.

و أمّا المقام الثالث:

فاعلم أنّ ظاهر المشهور أنّه متى وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة يترتّب عليه أثره و هو ارتفاع الحدث منجّزا من غير تعليق [1] على تحقق الصلاة بعده، فإنّ المقدّمة إذا تحقّقت تحقّقت واجبة و يترتّب عليها أحكام الواجب و إن لم يحصل ذو المقدّمة في الخارج.

و قد خالف هنا بعض في المسألة الفرعية و الأصولية في هذا المقام.

أمّا في الأولى، فقد حكى في الحدائق عمّن تقدم عنه: أنّه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة، و أنّه لو كان من نيّته فعل الصلاة و لم يفعلها تبيّن بطلانه [3]، انتهى.


[1] في غير «ب»: «تعلّق».


[1] حاشية الروضة: 30.

[2] حاشية الروضة: 30.

[3] الحدائق 2: 218.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست