responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 511

أقواهما: الأوّل، لأدلّة الاحتياط بعد ورود الأمر بالثلاث في الرواية مورد توهّم تعيّن الخمس، و لظهور التعليل في أنّ الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به و هو يحصل بالمتعدّد، بل بطريق أولى كما في الذكرى [1].

(و كذا) يكتفى بواحدة مردّدة بين متعدّد متوافق العدد (لو صلّى بطهارة) رافعة (ثمّ أحدث و جدّد) لرفعه (طهارة ثمّ صلّى) بها (اخرى فذكر أنّه أخلّ بعضو [1] من إحدى الطهارتين.)

(و لو صلّى الخمس بطهارات خمس ثمّ تيقّن [2] أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد) بناء على ما تقدّم من الاكتفاء بالواحدة عمّا في الذمّة (ثلاث فرائض، ثلاثا) للمغرب، (و اثنين) للصبح، (و أربعا) لما في الذمّة من الرباعيات الثلاث.

(و قيل) كما عن الجماعة المتقدّمة إليهم الإشارة (يعيد خمسا) [3]، و هذا [4] أوفق بالاحتياط، (و) إن كان (الأوّل أشبه) بظاهر الروايتين المتقدّمتين.

و للعلّامة في القواعد- في بعض فروعه: كفاية المردّدة عمّا في الذمّة-


[1] في الشرائع: «و ذكر أنّه أخلّ بواجب».

[2] في الشرائع: «بخمس طهارات و تيقّن».

[3] قد تقدّم عن المؤلّف (قدس سره) استثناء الحلبي فقط ممّن اكتفى بالثلاث لناسي الواحدة من الخمس، و علّقنا على كلامه هناك بأنّا لم نجد في الغنية أيضا الاكتفاء بالثلاث في المسألة المذكورة، راجع الصفحة السابقة.

[4] في «ع»: «و هذه».


[1] الذكرى: 99.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست