responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 510

اقتصارا على مورد النصّ.

و ذيل رواية البرقي و إن كان يظهر منه مناط الحكم، إلّا أنّ دلالته على التعليل حتّى يتعدّى لأجله عن مورده لا يخلو عن قصور، لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلاث على كلّ تقدير، و لعلّ الشهرة بين المتأخّرين يجبر قصور الدلالة و إن لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند.

و لأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه- مع مخالفته لأصالة عدم إلغاء الجهر و الإخفات عند التردّد- أفتى الشيخ [1] و القاضي [2] و الحلبي [3] و ابن زهرة [4] و الحلّي [1] و ابن سعيد [5] على ما حكي عنهم بعدم كفاية الواحدة المردّدة و إن اكتفى من عدا الحلبي منهم [2] بالثلاث لناسي الواحدة من الخمس، لمكان الروايتين.

ثمّ الاكتفاء بالواحدة المردّدة [3] هل هي رخصة أو عزيمة؟ وجهان،


[1] السرائر 1: 275، حيث صرّح بلزوم الاقتصار على مورد الإجماع، و هو من فاتته صلاة من الخمس.

[2] المبسوط 1: 127، المهذّب 1: 126، السرائر 1: 275، الجامع للشرائع: 89، و أمّا ابن زهرة فلم نجد في الغنية فتواه بالاكتفاء بالثلاث، فراجع.

[3] كذا في «ا»، «ب» و «ج»، و في «ح» و «ع»: «المتردّدة».


[1] انظر المبسوط 1: 24.

[2] انظر جواهر الفقه: 11.

[3] الكافي في الفقه: 150.

[4] الغنية: 99.

[5] الجامع للشرائع: 37.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست