و ذيل رواية البرقي و إن كان يظهر منه مناط الحكم، إلّا أنّ دلالته على التعليل حتّى يتعدّى لأجله عن مورده لا يخلو عن قصور، لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلاث على كلّ تقدير، و لعلّ الشهرة بين المتأخّرين يجبر قصور الدلالة و إن لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند.
و لأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه- مع مخالفته لأصالة عدم إلغاء الجهر و الإخفات عند التردّد- أفتى الشيخ [1] و القاضي [2] و الحلبي [3] و ابن زهرة [4] و الحلّي [1] و ابن سعيد [5] على ما حكي عنهم بعدم كفاية الواحدة المردّدة و إن اكتفى من عدا الحلبي منهم [2] بالثلاث لناسي الواحدة من الخمس، لمكان الروايتين.
ثمّ الاكتفاء بالواحدة المردّدة [3] هل هي رخصة أو عزيمة؟ وجهان،
[1] السرائر 1: 275، حيث صرّح بلزوم الاقتصار على مورد الإجماع، و هو من فاتته صلاة من الخمس.
[2] المبسوط 1: 127، المهذّب 1: 126، السرائر 1: 275، الجامع للشرائع: 89، و أمّا ابن زهرة فلم نجد في الغنية فتواه بالاكتفاء بالثلاث، فراجع.
[3] كذا في «ا»، «ب» و «ج»، و في «ح» و «ع»: «المتردّدة».