responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 512

عبارة مشكلة اختلف في معناها، حتّى أنّه صنّف بعضهم في ذلك رسالة [1]، قال- بعد قوله (قدس سره) في مسألة الخمس صلوات بخمس طهارات-: و لو كان الإخلال بالطهارتين [2] أعاد أربعا، صبحا، و مغربا، و رباعيا مرّتين، و المسافر يجتزئ بالثنائيّتين و المغرب بينهما، و الأقرب جواز إطلاق النيّة و التعيين، فيأتي بثالثة، و يتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق الباقيتين، مراعيا للترتيب، و له إطلاق الثنائي فيكتفي بالمرّتين [1] انتهى.

و لعلّ بملاحظة كلامه في سائر كتبه في هذا المقام مدخلا في حلّ هذه العبارة، و التوفيق بيد اللّه يؤتيه من يشاء.

نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى، بمحمد و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.


[1] الرسالة للشيخ البهائي (قدس سره)، و قد أوردها السيّد العاملي (قدس سره) في مفتاح الكرامة 1: 296- 300.

[2] من المصدر و مصحّحة «ج».


[1] القواعد 1: 206.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست