responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 509

مردّدة بين الخمس، و أنّه يصلّي ثلاث صلوات [1]، و جزم الحلّي في المقام بالحكم المذكور [2]، مع قوله بعدم وجوب الجمع بين الصلاتين في الثوبين يعلم نجاسة أحدهما، معلّلا بعدم التمكّن من قصد الوجه، بل أفتى بالصلاة عاريا [3].

(و إن لم يختلفا عددا [1]) و إن اختلفا في الجهر و الإخفات (فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته) على المشهور، لما يستفاد من بعض الروايات من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة و إن خالفتها في الجهر و الإخفات، و هي مرفوعة الحسين بن سعيد إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام)، المرويّة في المحاسن، في من نسي صلاة من صلاة يومه، و لم يدر أيّ صلاة هي؟ قال: «يصلّي ثلاثا و أربعا و ركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى» [4].

و مثلها مرسلة علي بن أسباط [5]، بحذف التعليل، و لأجله يضعّف الاستدلال بها و إن وقع من جملة، بناء على تنقيح المناط، و فيه إشكال، حتّى أنّ الحلّي لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لإحدى صلواته الخمس [6]،


[1] في الشرائع بدل «و إن لم يختلفا عددا»: «و إلّا».


[1] الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.

[2] السرائر 1: 274.

[3] السرائر 1: 185.

[4] المحاسن: 325، الحديث 68. و عنه في الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.

[5] الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأوّل.

[6] السرائر 1: 275.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست