مردّدة بين الخمس، و أنّه يصلّي ثلاث صلوات [1]، و جزم الحلّي في المقام بالحكم المذكور [2]، مع قوله بعدم وجوب الجمع بين الصلاتين في الثوبين يعلم نجاسة أحدهما، معلّلا بعدم التمكّن من قصد الوجه، بل أفتى بالصلاة عاريا [3].
(و إن لم يختلفا عددا [1]) و إن اختلفا في الجهر و الإخفات (فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته) على المشهور، لما يستفاد من بعض الروايات من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة و إن خالفتها في الجهر و الإخفات، و هي مرفوعة الحسين بن سعيد إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام)، المرويّة في المحاسن، في من نسي صلاة من صلاة يومه، و لم يدر أيّ صلاة هي؟ قال: «يصلّي ثلاثا و أربعا و ركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى» [4].
و مثلها مرسلة علي بن أسباط [5]، بحذف التعليل، و لأجله يضعّف الاستدلال بها و إن وقع من جملة، بناء على تنقيح المناط، و فيه إشكال، حتّى أنّ الحلّي لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لإحدى صلواته الخمس [6]،
[1] في الشرائع بدل «و إن لم يختلفا عددا»: «و إلّا».
[1] الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.