responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 508

(أحدث عقيب واحدة [1] منهما) تعارض أصالة بقاء الطهارة الأولى لصلاتها و أصالة بقاء الثانية (و [2] أعاد الصلاتين إن [3] اختلفتا [4] عددا) بلا خلاف- ظاهرا [5]- منهم هنا و إن اختلفوا في حكم ما يكون هذا من أفراده، و هو تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في المتأخّر مع كونه متطهّرا قبلها، فينبغي ابتناء الحكم على الأقوال في تلك المسألة، و يكفي في أوّلها الطهارة الثانية على إشكال، و وجه الجمع: عدم تيقّن البراءة إلّا به.

و مقتضى إطلاقهم: عدم الفرق بين اتّفاقهما في القضاء و الأداء و اختلافهما و إن كان ربما يتخيّل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية، لأصالة بقاء الأمر به، و قاعدة عدم الالتفات إلى الشكّ في الأولى بعد خروج وقتها.

و أمّا الخدشة في الحكم مطلقا، لعدم الدليل على وجوب تدارك الواجب الواقعي حتّى يجب الجميع من باب المقدّمة، أو يسلّم المقتضي لوجوبه، إلّا أنّ اليقين بالإتيان به غير ممكن، لأنّ من جملة ما يعتبر فيه نيّة الوجه المتعذّرة في المقام للجهل بالواجب الواقعي، فقد ذكرنا فساد ذلك خصوصا الوجه الأخير في محلّه.

و يرشد إلى ما ذكرنا: التعليل في الرواية الواردة في من عليه فائتة


[1] في الشرائع: «عقيب طهارة».

[2] في الشرائع: «و لم يعلمها بعينها أعاد ..».

[3] كذا في الشرائع و «أ» و «ب»، و في «ج»، «ح» و «ع»: «إذا».

[4] كذا في المصدر و في «ب»، و في سائر النسخ: «اختلفا».

[5] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست