responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 507

يلتفت إليه، و هو قويّ [1]، انتهى.

و في قوله (قدس سره): شكّ في ترك أحد الأعضاء الواجبة- كقول الشهيد حاكيا عن السيّد ابن طاوس: ترك عضو تردّد بين طهارة مجزية و غير مجزية- إشارة إلى أنّ مطلق العلم الإجمالي و تردّد المتروك بين شيئين لا يوجب عدم جريان حكم الشكّ بعد الفراغ، لأنّ هذا الشكّ بالنسبة إلى ما لا يترتب على الشكّ فيه وجوب التدارك شكّ خال عن العلم الإجمالي، كما مثّلنا سابقا بتردّد المتروك بين واجب و مستحب، أو بين فعل بعض من الوضوء و فعل أجنبي، و كذا تردّد المتروك في الصلاة بين ما يجب تداركه و ما لا يجب، إنّما القادح تردّد المتروك في الوضوء أو الصلاة بين أمرين يجب تدارك كلّ منهما على تقدير فواته، فاندفع بذلك ما يقال في ردّه: إنّ الشبهة هنا من قبيل الشبهة المحصورة التي لا يجري الأصل في أحدهما [1].

توضيح الاندفاع: أنّ الحكم في الشبهة المحصورة فيما إذا دار بين ما تنجّز التكليف بالاجتناب عنه و بين ما لم يتنجّز جاز إجراء الأصل، كما أوضحنا ذلك في الشبهة المحصورة [2].

[المسألة الثالثة] [لو صلّى صلاتين بطهارتين و تيقّن أنّه أحدث عقيب إحداهما]

(و) الثالثة: أنّه (لو) صلّى صلاتين بطهارتين، ثمّ تيقّن أنّه


[1] قاله في الجواهر 2: 373.


[1] المنتهى 2: 145.

[2] انظر فرائد الأصول: 420، التنبيه الثالث.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست