و إذا كان القضاء بفرض جديد و لو كان عموم «اقض ما فات» [1] مع عدم إحراز الفوات فالأصل البراءة من وجوب القضاء.
لكن يمكن أن يقال: الأصل عدم الإتيان بالفعل على وجهه، و أنّ المراد بالفوات في النصّ و الفتوى ما يعمّ ذلك لو فرض عدم صدق الفوات فيما نحن فيه، و قد استفيد من ملاحظة الأخبار تعلّق القضاء بمجرّد أن يحرز- و لو بالأصل- عدم الإتيان بالصلاة الواقعيّة عمدا أو تعذّرا، و لذا كان الأصل فيمن شكّ بعد الوقت في أنّه صلّى في الوقت أم لا هو وجوب القضاء، و إنّما عدم عنه للنصّ المعلّل له بأنّه قد دخل حائل [1]، يعني أنّه قد مضى محلّه و دخل وقت فعل آخر.
ثمّ إنّ هذا كلّه على طريقة المشهور من الاعتناء بالشكّ المذكور، أمّا على ما استوجهنا تبعا للسيّد المتقدّم و الشهيد (قدس سره)[2] فليس عليه إعادة، خصوصا لو شكّ بعد خروج الوقت، و قد قوّاه في المنتهى في هذه المسألة الثانية بعد أن اختار المشهور في المسألة الأولى كسائر كتبه في المسألتين، فقال- بعد بيان الحكم المشهور-: و عندي في هذا شكّ، و هو أنّه قد تيقّن الطهارة و شكّ في بعض أعضائها بعد الانصراف، لأنّ الشكّ في إلحاق المتروك [2] باليقين منها [3] هو الشكّ في ترك أحد الأعضاء الواجبة، فلا
[1] الظاهر عدم ورود خبر باللفظ المذكور، و إنّما هو مضمون بعض الروايات، انظر الوسائل 5: 359، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.