responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 505

[المسألة الثانية] [لو صلّى بكلّ من الطهارتين أعاد]

(و) الثانية: أنّه (لو صلّى بكلّ [1] من الطهارتين صلاة) أو أزيد (أعاد) ما صلّاه بالطهارة (الأولى)، لأصالة بقاء حدثه، دون ما صلّاه بالثانية، لصحّة ما صلّاه بها على كل تقدير، (بناء على) القول (الأوّل) و هو الاقتصار على نيّة القربة أو كفاية المجدّد، و أمّا على القول الآخر فيجب إعادتها أيضا، لأنّ أصالة بقاء الحدث بعد الوضوء الأول سليمة عن الرافع.

و المراد بالإعادة في كلامهم أعمّ من القضاء، لأنّ الموجب للفعل في الوقت و هو أصالة بقاء الحدث توجب القضاء، لدخول المكلّف حينئذ- بحكم هذا الأصل- في جملة من صلّى بغير طهور، المنصوص على وجوب القضاء على من وجب عليه [2]، و لا يحتاج إلى دعوى صدق موضوع الفوات هنا حتّى يسلم تارة، لإثباتها بالأصل، و يمنع اخرى، بمنع إثبات الأصل له.

و ربما يصعب إثبات القضاء على من وجب عليه الطهارة لأجل شكّه في المتأخّر من الحدث و الطهارة المتيقّنين، فلم يتطهّر لنسيان و صلّى و لم يتذكّر إلّا بعد الوقت، إذ ليس هنا استصحاب حدث حتّى يحكم من أجله بأنّه صلّى بغير طهور و إنّما وجب الإعادة في الوقت، لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط، فلا يحصل يقين البراءة إلّا بالطهارة.


[1] في الشرائع: «بكلّ واحدة منهما».

[2] كذا في «ج» و «ح»، و في «أ» و «ب»: «القضاء عليه»، و في «ع»: «القضاء عليه على من عليه».

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست