responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 467

[المسألة الثالثة] [لو شك في أثناء الوضوء و الغسل]

[1] (و إن شكّ في) فعل (شيء من أفعال) الوضوء، بل مطلق (الطهارة) الشاملة للغسل على ما صرّح به العلّامة [2] و أكثر من تأخّر عنه كفخر الدين [3] و الشهيدين [1] و المحقّق الثاني [4] و غيرهم [2]، و تخيّل بعض [3] تفرّد السيّد في الرياض [5] بذلك فتعجّب منه و قال: لم أعثر على ذلك لغيره، و جعل منشأ توهّم التعميم إطلاق لفظ الطهارة في كلام جماعة (و هو) كما ترى.


[1] لم نعثر عليه في كتبهما.

[2] لم نعثر على غيرهم.

[3] هو صاحب الجواهر في الجواهر 2: 355.


[1] العنوان منّا.

[2] التذكرة 1: 212.

[3] إيضاح الفوائد 1: 42.

[4] جامع المقاصد 1: 237.

[5] الرياض 1: 277.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست