responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 468

و كيف كان، فإن كان الشاكّ (على حاله) التي كان عليها من التلبّس و الاشتغال بالطهارة (أتى بما شكّ فيه، ثمّ بما بعده) لو كان غير الجزء الأخير، مراعاة للترتيب، لأصالة عدم الإتيان به، و عدم ارتفاع الحدث، و عدم إباحة الدخول في العبادة، مضافا إلى الإجماع الذي نقله شارح الدروس [1] و حكي عن الوحيد في شرح المفاتيح [2] نقله عن جماعة، و عن كاشف اللثام استظهاره [3]، و عن المدارك نفي الخلاف فيه [4]، و لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه [1] أنّك لم تغسله أو تمسحه، ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و قد [2] صرت في حال أخرى في صلاة أو في [3] غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ،


[1] «فيه» من المصدر و «ع».

[2] «قد» من المصدر و «ع».

[3] «في» من المصدر و «ع».


[1] مشارق الشموس: 139.

[2] مصابيح الظلام (مخطوط): 295، و حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 2:

354.

[3] كشف اللثام 1: 76، و حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 2: 354.

[4] المدارك 1: 256.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست