و كيف كان، فإن كان الشاكّ (على حاله) التي كان عليها من التلبّس و الاشتغال بالطهارة (أتى بما شكّ فيه، ثمّ بما بعده) لو كان غير الجزء الأخير، مراعاة للترتيب، لأصالة عدم الإتيان به، و عدم ارتفاع الحدث، و عدم إباحة الدخول في العبادة، مضافا إلى الإجماع الذي نقله شارح الدروس [1] و حكي عن الوحيد في شرح المفاتيح [2] نقله عن جماعة، و عن كاشف اللثام استظهاره [3]، و عن المدارك نفي الخلاف فيه [4]، و لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه [1] أنّك لم تغسله أو تمسحه، ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و قد [2] صرت في حال أخرى في صلاة أو في [3] غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ،