responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 43

كذا لوجوبه قربة إلى اللّه»، من حيث اشتمالها على غايتين بلا عاطف [1]، فتفصّى عنه بوجوه، منها: أنّ الوجوب غاية للفعل و القربة غاية للفعل المغيّى بالوجوب. و منها: التزام تجويز ترك العطف في مثل ذلك كما سمع عن بعضهم. و منها غير ذلك.

ثمّ إنّ المراد من وجه الوجوب و الندب- كما ذكره جامع المقاصد [2] و شارح الروضة [3]- علّة شرع الحكم و السبب الباعث عليه، و حكى الثاني عن الشهيد في رسالته: أنّ المتكلّمين فيه على أربعة أقوال، الأوّل: أنّه لا وجه له إلّا الأمر، و هو مذهب الأشاعرة، الثاني: أنّه اللطف في الواجبات و المندوبات العقلية، الثالث: أنّه الشكر، قال: و هو راجع إلى اللطف لكنه لا في التكليف العقلي مطلقا بل في نوع منه و هو الشكر، الرابع:

أنّه وجود المصلحة في الفعل و المفسدة في الترك. ثمّ حكى عن الشهيد في تلك الرسالة موافقة ما في الغنية من أنّ الوجه في وجوب الوضوء استباحة الصلاة [4].

و الأولى أن لا يقصد من يريد قصد وجه الوجوب إلّا الوجه الواقعي المعلوم عند اللّه للوجوب و الندب، إذ ليس على الوجوه المذكورة دليل يطمئنّ. نعم، قوله تعالى:


[1] الذكرى: 176، روض الجنان: 257.

[2] جامع المقاصد 1: 202.

[3] المناهج السوية (مخطوط)، الورقة: 143، عند قول الماتن: (مشتملة على قصد الوجوب).

[4] الغنية: 54.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست