responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 42

كالمحقّق الطوسي: من أنّه يشترط في استحقاق الثواب على الواجب و المندوب الإتيان به لوجوبه أو ندبه أو وجههما [1] مع أنّ ظاهرهم إرادة العقليين، ربّما يوهم إرادة المستدلّين أيضا بهما.

و على أيّ حال، فجعل الوجوب الشرعي غاية موافقة إرادة الشارع و جعل الوجوب العقلي كذلك راجعا إلى اعتبار القربة بأحد معانيها، لم يدلّ عليه دليل، و ما اشتهر عن العدلية يمكن منع دلالته على اشتراط جعل الوجوب غاية، و إن ادّعاه الشهيدان في الذكرى و الروض [2]، بل مرادهم ملاحظته على جهة التوصيف، بأن يأتي بالواجب من حيث إنّه واجب عقلي ليطابق غرض الشارع، حيث إنّ غرضه حمل العباد على الواجبات في العقل من حيث أنفسها كالعدل و نحوه، أو لتقرّبها فيما هو واجب في نفسه كالواجبات السمعية التي اشتهر أنّها لطف في الواجبات العقلية.

فالموضوع في الواجب الشرعي هو الواجب العقلي، و الموضوع للواجب العقلي هو وجهه المقتضي له، فاللطف موضوع للوجوب العقلي، فإذا قصد المكلّف بإتيانه وجه الوجوب فقد قصد الموضوع الحقيقي، و إذا قصد الوجوب العقلي قصد ما هو لازم مساو للموضوع.

و بالجملة، فالمظنون كلّ الظنّ إرادة المتكلّمين ملاحظة الوجوب و الندب العقليين أو وجههما في إتيان ما أمر به ليؤتى به على وجه عنوانه الذي أمر به في الحقيقة، فأين هذا من جعل الوجوب الشرعي غاية كالقربة حتى أنّه حكى الشهيدان عن بعض الإشكال في عبارة النيّة و هي: «أفعل


[1] تجريد الاعتقاد: 301.

[2] الذكرى: 177، روض الجنان: 28 و 257.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست