responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 262

في ردّه كلمات العلماء التي هي عين ما ذكر من العبارات، و من الأخبار ما ورد من وصفه (عليه السلام) الكعب في ظهر القدم [1]، و ما دلّ على عدم وجوب إدخال اليد الماسحة تحت الشراك [2].

و ادّعى في الذكرى [3] كما عن المدارك [4]: أنّ لغوية الخاصّة متّفقون على أنّ الكعب هو الناشز في ظهر القدم.

و في الذكرى: أنّ عميد الرؤساء صنّف كتابا في الكعب، أكثر فيه من الشواهد على أنّه الناتئ في ظهر القدم أمام الساق و ما يقع معقد الشراك [5].

و عن نهاية ابن الأثير: أنّ قوما ذهبوا إلى أنّهما الكعبان اللذان في ظهر القدم، و هو مذهب الشيعة، قال: و منه قول يحيى بن الحارث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي فرأيت الكعاب في وسط القدم [1].

و عن المصباح: أنّه ذهب الشيعة إلى أنّ الكعب في ظهر القدم [2] و حكى هذه النسبة في مجمع البحرين [3] عن بعض آخر أيضا.

و في مقابل هؤلاء: من طعن على القول «بأنّ الكعب هو العظم


[1] النهاية لابن الأثير 4: 178، مادّة: «كعب».

[2] المصباح المنير: 535، مادّة: «كعب».

[3] مجمع البحرين 2: 160، مادّة: «كعب».


[1] الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 9.

[2] الوسائل 1: 294، الباب 24 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[3] الذكرى: 88.

[4] المدارك 1: 220.

[5] الذكرى: 88.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست