responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 263

الناتئ» بأنّه لا شاهد له لغة و لا عرفا و لا شرعا، كما صرّح به في كنز العرفان [1] بعد اختيار مذهب العلّامة.

أقول: الإنصاف أنّ الطعن على العلّامة لكلّ من الثلاثة المذكورة في غير محلّه، و إن كان الأقوى في المسألة أنّ الكعب ليس في مجمع الساق و القدم، إلّا أنّ ذلك ليس من الوضوح بمكان يوجب الطعن على مخالفه، لمخالفة النصوص و الفتاوى و كلام [أهل] [2] اللغة، كما أنّ قول العلّامة ليس من الوضوح بحيث يطعن على مخالفه، فيخلو عن الشاهد رأسا كما عرفت من كنز العرفان، بل الإنصاف أنّ المسألة لا تخلو عن غموض و خفاء.

منشأ ذلك أنّ العلّامة لم يخالف الإمامية في تفسير الكعب، فإنّه (قدس سره) قال في التذكرة: إنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم و هما معقد الشراك أعني مجمع الساق و القدم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشيباني [3]، انتهى.

و في المنتهى: ذهب علماؤنا إلى أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم، و هما معقد الشراك، و به قال الشيباني [1]، انتهى.


[1] المنتهى 2: 71، و فيه: «.. محمد بن الحسن» بدل «الشيباني»، و هما واحد، و لعلّ هذا صار سببا لاشتباه بعض النسّاخ، حيث أضاف بعد «الشيباني» عبارة «و الشيخ» كما في نسخة «ع».


[1] كنز العرفان 1: 18.

[2] الزيادة منّا.

[3] التذكرة 1: 170.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست