responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 260

من القدمين شيئا يكون من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإن أريد ممّا بين الكعب إلى الأصابع ما يقع متوسّطا بينهما فلا يدلّ على الاستيعاب الطولي، و إن أريد منه ما بين الأمرين بأن يكون أوّله أحدهما و آخره الآخر فيدلّ على مطلب المشهور و هو الاستيعاب، لكنّه خلاف ظاهري الموصول و لفظ «ما بين».

هذا، و لكن يدفع [1] هذا التوهّم تفريع الإمام قوله (عليه السلام): «إذا مسحت .. إلى آخره» على الآية، الظاهرة في الاستيعاب الطولي و كفاية المسمّى في العرض، بحيث يظهر منه (عليه السلام) الاستدلال على ما قاله، و الاستشهاد عليه بالآية، كما لا يخفى على من لا حظ الرواية من أوّلها، و لا ريب أنّ شيئا من المعاني المحتملة المذكورة لا يصحّ للتفريع على ظاهر الآية على ما هو منطبق، عدا مذهب المشهور، و إن كان احتمالا مرجوحا في نفسه أو مساويا لباقي الاحتمالات، لكن هذا مبنيّ على ظهور الآية في الاستيعاب الطولي، بناء على كون «إلى» بمعنى «مع» كما عرفت سابقا، إذ لا معنى حينئذ لمسح مسمّى الكعب، أو جعل الغاية للممسوح- و هو البعض المستفاد من الباء- لا للممسوح منه.

لكنّ الإنصاف أنّ الآية- بعد صرفها عن ظاهرها الذي هو كون الغاية للمسح- ظاهرة في كونها غاية للأرجل، فيكون الممسوح بعض هذا العضو المغيا إلى الكعب.

(و) الكعبان (هما قبّتا القدمين) كما في المقنعة، و زاد فيها: أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، إلى أن قال: إنّ الكعب في كلّ قدم واحد،


[1] كذا في نسخة بدل «ب»، و في سائر النسخ: «يندفع».

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست