responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 259

و أمّا حدّه طولا فهو (من رءوس الأصابع إلى الكعبين) بلا خلاف ظاهر، و للوضوءات البيانية [1].

و أمّا صحيحة زرارة المتقدّمة: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأ» [2] فقد يتوهّم كون الموصول فيها تحديدا للممسوح منه [1] دون الممسوح، نظير تحديد موضع مسح الرأس بالمقدّم، لأنّ الموصول إن كان بدلا عن القدمين فدلالته على كون ما بين القدم و الكعب- نظير الرأس- محلا للمسح واضحة، و إن جعل بدلا عن الشيء، بأن يكون المراد به: امسح [2] من القدمين شيئا هو ما بين الكعب إلى أطراف الأصابع، فإن جعل الباء في «بشيء» للتبعيض كان كالأوّل في وضوح الدلالة على ما ذكرنا، و إن جعل زائدة أو لمجرّد الإلصاق فهو و إن دلّ على الاستيعاب طولا، لكنّه يدلّ على الاستيعاب عرضا أيضا.

و يجب مسح جميع ما بين الأمرين طولا و عرضا، و هو خلاف الإجماع، فيجب مخالفة الظاهر في الآية، و الأصل عدمها.

نعم، لو جعل مع كونها بدلا عن الشيء موصوفة، يعني إذا مسحت [3]


[1] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: «تحديد الممسوح منه».

[2] كذا في مصحّحة «ع»، و في سائر النسخ: «مسح».

[3] كذا في مصحّحة «ع»، و في «ا»، «ب»، «ج» و «ح»: «مسح».


[1] انظر الوسائل 1: 271، الباب 15 من أبواب الوضوء.

[2] الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3، المتقدّمة في الصفحة 257.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست