responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 258

و الرجلين من الحاجبين و أشفار العين، و رواية معمّر بن عمر [1] المتقدّمة [1] في إجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس و الرجلين، إلى غير ذلك.

و أمّا إجماع المعتبر و المنتهى، فهو على عدم وجوب استيعاب الرجل بالمسح لا ظهر القدم، بل مقدار موضع الكفّ منه. نعم، لو فهم من كلامهما ما فهمه جدّه (قدس سره) في الروض [2] من دخول جواز مسح مقدار الإصبع في حيّز الإجماع اتّجه ما ذكره من منافاة هذا الإجماع للصحيحة، لكنّك عرفت فساد هذه الاستفادة في مسألة مسح الرأس فالأولى حمل الصحيحة على الاستحباب و إن بعد، كما أشرنا إليه [3].

و يؤيّده بعد جهل البزنطي بالواجب من المسح إلى زمان السؤال.

و أمّا رواية عبد الأعلى، فيمكن أيضا حملها على الاستيعاب، و يجعل دليلا على جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبّات أيضا، أو على استيعاب المرارة الموضوعة، أو العصابة المشدودة عليها لجميع الأصابع.

ثمّ إنّه لو اختار المسح على بعض الرجل الذي لا ينتهي إلى الكعب بالمعنى المشهور كالخنصر، وجب تحريف خطّ المسح حتّى ينتهي إلى الكعب.

و الظاهر وجوب المسح على البشرة، فلا يجزي على الشعر، لأنّ القدم حقيقة فيها، و لا قرينة هنا على إرادة ما يعمّ الشعر. و لو لم يوجد موضع خال من الشعر ممّا بين الكعب و لم يمكن، كان كالمسح على الجبيرة.


[1] في النسخ: «معمّر بن خلّاد»، و الصواب ما أثبتناه.


[1] تقدّمت في الصفحة: 210.

[2] روض الجنان: 34.

[3] تقدّم في الصفحة: 256.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست