responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 257

أمّا الأولى، فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم، و فيها- بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)، قال: «ثمّ قال تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ)، فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك» [1]، فإنّ المتفرّع على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمّى في العرض، لوجوب استيعاب ما بين الكعب و الأصابع في الطول إجماعا، خصوصا مع أنّ الاستيعاب في العرض، و كفاية المسمى في الطول لم يقل به أحد، فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكلّ الكفّ على وجه لا يقبل التقييد، لصحيحة البزنطي.

و نحوها حسنة الحلبي [2] بابن هاشم الواردة في أخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح رأسه و رجليه، فإنّ المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس و الرجلين بالكفّ كلّها.

هذا ما حضرنا من الأخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك، و أمّا الأخبار الغير الصحيحة، فالصريح منها في هذا المطلب مستفيضة، كمرسلة الصدوق [3] و رواية جعفر بن سليمان [4] الواردتين في إدخال اليد في الخفّ المخرق، و مرسلة خلف بن حمّاد [5] الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس


[1] الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3، مع اختلاف في الألفاظ، و الآية من سورة المائدة: 6.

[2] الوسائل 1: 287، الباب 21 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[3] الفقيه 1: 48، الحديث 98.

[4] الوسائل 1: 291، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[5] الوسائل 1: 287، الباب 21 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست