أمّا الأولى، فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم، و فيها- بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)، قال: «ثمّ قال تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ)، فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك» [1]، فإنّ المتفرّع على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمّى في العرض، لوجوب استيعاب ما بين الكعب و الأصابع في الطول إجماعا، خصوصا مع أنّ الاستيعاب في العرض، و كفاية المسمى في الطول لم يقل به أحد، فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكلّ الكفّ على وجه لا يقبل التقييد، لصحيحة البزنطي.
و نحوها حسنة الحلبي [2] بابن هاشم الواردة في أخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح رأسه و رجليه، فإنّ المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس و الرجلين بالكفّ كلّها.
هذا ما حضرنا من الأخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك، و أمّا الأخبار الغير الصحيحة، فالصريح منها في هذا المطلب مستفيضة، كمرسلة الصدوق [3] و رواية جعفر بن سليمان [4] الواردتين في إدخال اليد في الخفّ المخرق، و مرسلة خلف بن حمّاد [5] الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس
[1] الوسائل 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3، مع اختلاف في الألفاظ، و الآية من سورة المائدة: 6.
[2] الوسائل 1: 287، الباب 21 من أبواب الوضوء، الحديث 2.