المسح إليها، فضلا عمّا (لو مسح على العمامة و غيرها [1] ممّا يستر موضع المسح) بلا خلاف في ذلك كلّه بين الخاصّة.
نعم، حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق [1]، و كفى بخلافه دليلا على خلافه و على حمل [2] ما ورد في أخبارنا [2] ممّا يوهم جواز المسح على الحنّاء على التقيّة أو بعض المحامل الأخر و إن بعدت.