responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 254

المسح إليها، فضلا عمّا (لو مسح على العمامة و غيرها [1] ممّا يستر موضع المسح) بلا خلاف في ذلك كلّه بين الخاصّة.

نعم، حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق [1]، و كفى بخلافه دليلا على خلافه و على حمل [2] ما ورد في أخبارنا [2] ممّا يوهم جواز المسح على الحنّاء على التقيّة أو بعض المحامل الأخر و إن بعدت.


[1] في الشرائع: «أو غيرها».

[2] في غير «ع»: «جلّ».


[1] حكاه في المنتهى 2: 52.

[2] الوسائل 1: 321، الباب 37 من أبواب الوضوء، الحديث 3 و 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست