responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 253

خصوص النابت عليه، (فلو جمع [1] عليه شعرا من غيره و مسح عليه لم يجزئ)، و يشكل بالنابت فوق المقدّم المتدلّي عليه بحيث يتعذّر تخليله و مسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها، فإنّ ما ذكر من ظهور الإطلاق في الأعمّ جار هنا.

نعم، إن [2] كان تدلّيه على نحو من الانفصال الذي لا يصدق على مسحه مسح المقدّم توجّه منع إجزاء المسح عليه، و كذا يشكل المنع من المسح على رءوس شعر المقدّم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مدّ خرج عن حدّ الرأس، و ظاهر استثناء ما خرج بمدّه عن حدّ الرأس هو الخارج فعلا بمدّه عن حدّه، لا ما لو مدّ لخرج.

لكن ادّعى شارح الدروس أنّ المشهور بين القوم- بحيث لم نعرف فيه خلافا- عدم جواز المسح إلّا على أصول ذلك المجتمع، ثمّ اعترف بأنّ في إثباته بالدليل إشكالا [1].

و كذا الإشكال فيما لو مسح شعر المقدّم الممدود عليه إذا فرض قيامه عليه لمانع عن امتداده أو أخذه بيده ليمسح عليه.

(و كذلك) يمكن الاستشكال فيما لو كان بين شعره الممدود عليه و بين البشرة حائل و لو رقيقا [3]، أمّا لو كان الحائل فوق الشعر فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه و لو كان رقيقا حاكيا للبشرة غير مانع عن دخول بلّة


[1] في الشرائع: «و لو جمع».

[2] في «أ» و «ب»: «إذا».

[3] في «ب»: «و لو كان رقيقا».


[1] مشارق الشموس: 114.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست