responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 255

[الفرض الخامس المسح على ظاهر القدمين]

(الفرض الخامس مسح الرجلين، و يجب المسح [1]) على ظاهر (القدمين) بإجماعنا، و لا استيعاب فيه عرضا بإجماع الأصحاب، و أخبارهم المتواترة معنى [1].

نعم، قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع، حكاه في التذكرة [2]، لرواية معمّر المتقدّمة في مسح الرأس [3]، المحمولة على الاستحباب، كما أفتى به العلّامة.

نعم، في صحيحة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه، قال [2]: لا إلّا


[1] في الشرائع: «مسح».

[2] في نسخة بدل «ع»: «فقال».


[1] انظر الوسائل 1: 290، الباب 23 من أبواب الوضوء.

[2] التذكرة 1: 171.

[3] الوسائل 1: 294، الباب 24 من أبواب الوضوء، الحديث 5، و تقدّمت في الصفحة 210.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست