فالحدث أمر وجوديّ و الطهارة عدمه عمّن من شأنه وجوده فيه، و يدلّ عليه أيضا تفسير الحدث بالحالة المانعة، فيكون المنع عارضا للمكلّف.
و قد يقال: إنّ الطهارة أيضا وجودية طارئة، لنسبة إباحة الصلاة إليها فالمكلّف بنفسه لا تباح له الصلاة، و لإطلاق الناقض على الأحداث و المنقوض ظاهر في الوجوديّ، و لظاهر قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا[1] و إطلاق قوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» [2] و لحكمهم بأنّ الشاكّ في المتأخّر من الحدث و الطهارة يجب عليه الوضوء، و إلّا لكان حكمه كالشاكّ في المتأخّر من الخبث و الطهارة في بنائه على أصالة الطهارة، و قد فرّع على هذا أنّ المكلّف المخلوق دفعة- كآدم (عليه السلام) مثلا- لا يحكم عليه بالطهارة و لا بالحدث، فما كانت الطهارة شرطا فيه لم يجز بدونها، و ما كان الحدث مانعا منه جاز.
و يدفع الأوّل بأنّ صدق المبيح بملاحظة مسبوقيّته بالحدث المانع، و لذا اكتفي بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة.
و أمّا إطلاق الناقض: فلا ظهور له في كون المنقوض وجوديّا، كما يشهد له شمول أخبار «لا تنقض اليقين» [3] للأمور الوجودية و العدمية، مع أنّ الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود، فيشبه الموجود، فتأمّل.
و أمّا الآية: فالمراد منها بإطباق المفسّرين كما حكي [4] و بنصّ الإمام