responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 394

كونه محدثا.

فالحدث أمر وجوديّ و الطهارة عدمه عمّن من شأنه وجوده فيه، و يدلّ عليه أيضا تفسير الحدث بالحالة المانعة، فيكون المنع عارضا للمكلّف.

و قد يقال: إنّ الطهارة أيضا وجودية طارئة، لنسبة إباحة الصلاة إليها فالمكلّف بنفسه لا تباح له الصلاة، و لإطلاق الناقض على الأحداث و المنقوض ظاهر في الوجوديّ، و لظاهر قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [1] و إطلاق قوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» [2] و لحكمهم بأنّ الشاكّ في المتأخّر من الحدث و الطهارة يجب عليه الوضوء، و إلّا لكان حكمه كالشاكّ في المتأخّر من الخبث و الطهارة في بنائه على أصالة الطهارة، و قد فرّع على هذا أنّ المكلّف المخلوق دفعة- كآدم (عليه السلام) مثلا- لا يحكم عليه بالطهارة و لا بالحدث، فما كانت الطهارة شرطا فيه لم يجز بدونها، و ما كان الحدث مانعا منه جاز.

و يدفع الأوّل بأنّ صدق المبيح بملاحظة مسبوقيّته بالحدث المانع، و لذا اكتفي بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة.

و أمّا إطلاق الناقض: فلا ظهور له في كون المنقوض وجوديّا، كما يشهد له شمول أخبار «لا تنقض اليقين» [3] للأمور الوجودية و العدمية، مع أنّ الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود، فيشبه الموجود، فتأمّل.

و أمّا الآية: فالمراد منها بإطباق المفسّرين كما حكي [4] و بنصّ الإمام


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل 1: 261، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1 و 6.

[4] حكاه عنهم العلّامة في المنتهى 1: 195.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست