responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 395

(عليه السلام) في غير واحد من الأخبار [1] القيام من النوم، فهي دليل على خلاف المطلوب، مع أنّها على تقدير الإطلاق معارضة بقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [2] فانّ ظاهره استناد وجوب التيمّم- الّذي هو بدل الوضوء- إلى المجيء من الغائط لا إلى المكلّف من حيث هو.

و دعوى: أنّ ذلك لكون الغائط سببا لنقض الطهارة السابقة و رجوع المكلّف بعده إلى حالته الأصلية المقتضية للطهارة، ليست بأولى من حمل إطلاق آية القيام [3] على ما هو الغالب من كون القائم الغير المسبوق بالطهارة الّذي هو المراد من الآية مسبوقا بالحدث، فوجوب الوضوء لأجل رفع تلك الحالة العرضية.

و أمّا وجوب الطهور عند دخول الوقت: فمسلّم، لكن الطهور لا يصدق إلّا بالنسبة إلى المحدث، و لا كلام في وجوبه عليه.

و أمّا حكمهم بوجوب الوضوء على الشاكّ في المتأخّر من الحدث و الوضوء: فلا يدلّ على المدّعى، لحكمهم- في ما حكي عنهم- بوجوب الغسل على الشاكّ في المتأخّر من الجنابة و الغسل، مع أنّ أحدا لم يقل بكون غسل الجنابة باقتضاء الحالة الأصلية للمكلّف، فالوجه في حكمهم هناك بوجوب الطهارة: أنّه لمّا علم من الأدلّة أنّ الحدث مانع فلا بدّ من إحراز العلم بعدمه و لو بحكم الأصل، و الأصل غير جار هناك، لتعارض الأصلين،


[1] الوسائل 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7، و المستدرك 1:

230، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل و 3 و 4.

[2] النساء: 43.

[3] المائدة: 6.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست